وإن لم يظهر من القرينة التقييد بالعدالة لم تبطل، وكذا الحكم إذا أوصى إلى الثقة.
مسألة (5): تجوز الوصاية إلى المرأة على كراهة، والأعمى، والوارث.
مسألة (6): إذا أوصى إلى الصبيّ والبالغ فمات الصبيّ قبل بلوغه أو بلغ مجنوناً ففي جواز انفراد البالغ بالوصية قولان، أقربهما ذلك[1]، وأحوطهما الرجوع إلى الحاكم الشرعي فيضمّ إليه آخر.
مسألة (7): يجوز جعل الوصاية إلى اثنين أو أكثر على نحو الانضمام وعلى نحو الاستقلال، فإن نصّ على الأوّل فليس لأحدهما الاستقلال بالتصرف، لا في جميع ما أوصى به ولا في بعضه، وإذا عرض لأحدهما ما يوجب سقوطه عن الوصاية من موت ونحوه ضمّ الحاكم آخر إلى الآخر، وإن نصّ على الثاني جاز لأحدهما الاستقلال، وأيّهما سبق نفذ تصرفه، وإن اقترنا في التصرف مع تنافي التصرفين بأن باع أحدهما على زيد والآخر على عمرو في زمان واحد بطلا معاً، ولهما أن يقتسما الثلث بالسوية وبغير السوية، وإذا سقط أحدهما عن الوصاية انفرد الآخر ولم يضمّ إليه الحاكم آخر، وإذا أطلق الوصاية اليهما ولم ينصَّ على الانضمام والاستقلال جرى حكم الانضمام، إلّا إذا كانت قرينة على الانفراد، كما إذا قال: «وصيّي فلان وفلان فإذا ماتا كان الوصيّ فلان» فإنّه إذا مات أحدهما استقلّ الباقي ولم يحتج إلى أن يضمّ إليه آخر، وكذا الحكم في ولاية الوقف.
[1] بل لا يبعد أن يكون هذا هو الأقرب أيضاً حتى مع فرض موت الصبيّ بعد بلوغه؛ لأنّ استقلال الآخر بالولاية في فترة ما قبل بلوغ الصبي- كما هو المفروض- قرينة على إعطائه الاستقلال في الصورة المذكورة، وبهذا يختلف عمّا لو لم يكن لأحدهما استقلال في زمان.