البالغ فالظاهر أنّه يجوز للبالغ التصرف قبل بلوغ الصبي، وليس له الاعتراض عليه فيما أمضاه البالغ إلّا أن يكون على خلاف ما أوصى به الميت.
الثاني: العقل، فلا تصحّ الوصية إلى المجنون في حال جنونه، سواء أكان مطبقاً أم أدوارياً، وإذا أوصى إليه في حال العقل ثمّ جُنَّ بطلت الوصاية إليه، وإذا أفاق بعد ذلك لم تُعَدْ[1] إلّا إذا نصّ الموصِي على عودها حينئذ.
الثالث: الإسلام، إذا كان الموصِي مسلماً[2].
مسألة (2): الظاهر عدم اعتبار العدالة في الوصي، بل يكفي الوثوق والأمانة. هذا في الحقوق الراجعة إلى غيره كأداء الحقوق الواجبة والتصرف في مال الأيتام ونحو ذلك، أمّا ما يرجع إلى نفسه كما إذا أوصى إليه في أن يصرف ثلثه في الخيرات والقربات ففي اعتبار الوثوق به إشكال وإن كان هو الأظهر[3].
مسألة (3): إذا ارتدّ الوصيّ بطلت وصايته[4]، ولا تعود إليه إذا أسلم إلّا إذا نصّ الموصِي على عودها.
مسألة (4): إذا أوصى إلى عادل ففسق فإن ظهر من القرينة التقييد بالعدالة بطلت الوصية، ولن تعود بعود العدالة[5] إلّا إذا نصّ الموصي على عودها،
[1] إذا كان الوصيّ مسبوقاً بالإفاقة من جنون سابق حين الإيصاء إليه وكان الموصِي ملتفتاً إلى ذلك فالظاهر العود، وإلّا فالأمر لا يخلو من إشكال.
[2] في اعتبار الإسلام في هذا الفرض تأمّل.
[3] لا ظهور فيه.
[4] بناءً على اعتبار الإسلام، وقد مرّ التأمّل في ذلك.
[5] إذا كانت القرينة الدالّة على التقييد بالعدالة تدلّ على التقييد بعدم حدوث الفسق أو احتمل فيها ذلك، وإلّا فعدم العود لا يخلو من إشكال.