منهاج الصالحین (2)

المعاملات

كتاب التجارة

مقدِّمة

[المعاملات المحرّمة:]
آداب التجارة

الفصل الأوّل- في شروط العقد

الفصل الثاني- في شروط المتعاقدين‏

[البلوغ والعقل والاختيار:]
البيع الفضولي

الفصل الثالث- في شروط العوضين‏

الفصل الرابع- في الخيارات‏

الأوّل ما يسمّى خيار المجلس
الثاني خيار الحيوان
الثالث خيار الشرط
الرابع خيار الغبن
الخامس خيار التأخير
السادس خيار الرؤية
السابع خيار العيب
تذنيب في أحكام الشرط

الفصل الخامس- في أحكام الخيار

الفصل السادس- في ما يدخل في المبيع‏

الفصل السابع- في التسليم والقبض‏

الفصل الثامن- في النقد والنسيئة

إلحاق

الفصل التاسع- في الربا

الفصل العاشر- في بيع الصرف‏

الفصل الحادي عشر- في السَلَف

الفصل الثاني عشر- في بيع الثمار والخضر والزرع‏

خاتمة في الإقالة

كتاب الشفعة

فصل فيما تثبت فيه الشفعة

فصل في الشفيع

فصل في الأخذ بالشفعة

كتاب الإجارة

[شروط المتعاقدين والعوضين وأحكامها:]

فصل [في لزوم الإجارة والأحكام التابعة لها]

فصل [في الأحكام الراجعة إلى التسليم أو القبض‏]

فصل [في الضمان في الإجارة وأحكام اخرى‏]

فصل في مسائل [متفرّقة]

كتاب المزارعة والمساقاة

الفصل الأوّل في المزارعة

الفصل الثاني في المساقاة

كتاب الجعالة

كتاب السبق والرماية

كتاب الشركة

كتاب المضاربة

كتاب الوديعة

كتاب العارية

كتاب اللُقطَة

كتاب الغصب‏

استرجاع العين أو بدلها بالمقاصّة

كتاب إحياء الموات‏

كتاب الدّين‏

كتاب الرّهن‏

كتاب الحجر

مسائل

كتاب الضمان‏

كتاب الصلح‏

كتاب الإقرار

مسائل

كتاب الوكالة

كتاب الهبة

كتاب الوصيّة

[أقسام الوصيّة وأحكامها:]

[شروط الموصي:]

فصل في الموصَى به

فصل في الموصَى له

فصل في الوصي

فصل في منجّزات المريض

كتاب الوقف‏

[تعريف الوقف وأنواعه:]

[شروط صحّة الوقف وبعض أحكامه:]

فصل في شرائط الواقف

فصل في شرائط العين الموقوفة

فصل في شرائط الموقوف عليه

فصل في بيان المراد من بعض عبارات الواقف

فصل في بعض أحكام الوقف

إلحاق فيه بابان

الباب الأوّل
الباب الثاني

كتاب النكاح‏

الفصل الأوّل- [في أقسام النكاح وبعض أقسامه‏]

الفصل الثاني في الأولياء

الفصل الثالث في المحرّمات

الأوّل ما يحرم بالمصاهرة
مسائل
الثاني في الرضاع
الثالث اللعان
الرابع الكفر
مسائل اخرى متفرّقة

الفصل الرابع في عقد المتعة

الفصل السادس‏ في العيوب‏

الفصل السابع في المهر

الفصل الثامن في القِسمة والنشوز

الفصل التاسع في أحكام الأولاد

الفصل العاشر في النفقات‏

كتاب الطلاق‏

[شروط الطلاق وجملة من أحكامه‏]

فصل في أقسام الطلاق

طلاق المريض

نكاح المريض

فصل في العدّة

فصل في الخلع والمباراة

كتاب الظهار

كتاب الإيلاء

كتاب اللعان‏

كتاب الأيمان‏

الفصل الأوّل [في اليمين‏]

الفصل الثاني في النذر والعهد

الفصل الثالث في الكفّارات

مسائل

كتاب الصيد والذباحة

الفصل الأوّل في الصيد

[صيد الكلب:]
[الصيد بالآلة الجماديّة:]
[تملّك الحيوان بالقبض والصيد:]

فصل في ذكاة السمك والجراد

[ذكاة السمك:]
ذكاة الجَراد

فصل في الذباحة

كتاب الأطعمة والأشربة

الأوّل في حيوان البحر

الثاني في البهائم

الثالث في الطيور

الرابع في الجامد

الخامس في المائع

كتاب الميراث‏

الفصل الأوّل وفيه فوائد

[موجبات الإرث:]
[تقسيم الوارث:]
[الوارثون بالفرض:]
[مسائل العول والتعصيب:]

الفصل الثاني موانع الإرث‏

[الأوّل من موانع الإرث الكفر:]
الثاني من موانع الإرث القتل

الفصل الثالث في مراتب الإرث‏

المرتبة الاولى الآباء والأبناء
المرتبة الثانية الإخوة والأجداد
المرتبة الثالثة الأعمام والأخوال

فصل في الميراث بالسبب‏

فصل في ميراث ولد الملاعنة والزنا والحمل والمفقود

فصل في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم‏

خاتمة [في بعض صور اجتماع السهام‏]

256

المصلحة[1]، إلّا في الإقرار[2]، والإطلاق يقتضي البيع حالا بثمن المثل بنقد البلد، وابتياع الصحيح، وتسليم المبيع، وتسليم الثمن بالشراء، والردّ بالعيب. ولايقتضي وكالة الخصومة عند القاضي الوكالة في القبض، وكذلك العكس، ويشترط أهلية التصرف فيهما[3] الوكيل والموكّل، فيصحّ توكيل الصغير فيما جاز له مباشرته كالوصية إذا بلغ عشراً، وكذا يجوز أن يكون الصغير وكيلا بإذن وليّه، ولو وكّل العبد أو توكّل بإذن مولاه صحّ. ولا يوكّل الوكيل بغير إذن الموكّل، وللحاكم التوكيل عن السفهاء والبُلْه. ويستحبّ لذوي المروءات التوكيل في مهمّاتهم. ولا يتوكّل الذمّيّ على المسلم على المشهور، ولا يضمن الوكيل إلّا بتعدٍّ أو تفريط، ولا تبطل وكالته به، والقول قوله مع اليمين، وعدم البينة في عدمه، وفي العزل والعلم به والتلف‏[4] والتصرف، وفي الردّ إشكال، والأظهر العدم، والقول قول منكر الوكالة وقول الموكّل لو ادعّى الوكيل الإذن في البيع بثمن معيّن، فإن وجدت العين استعيدت، وإن فقدت أو تعذّرت فالمثل أو القيمة إن لم يكن مثلياً، ولو زوّجه فأنكر الموكّل الوكالة حلف، وعلى الوكيل نصف المهر لها، إلّا أن تعترف بعلمها بترك الإشهاد[5]، وعلى الموكّل إن كان كاذباً في إنكاره الزوجية طلاقها،

 

[1] وبدونها أيضاً لو صرّح بالإطلاق.

[2] التوكيل في الإقرار لا يصحّ إلّا بإرجاعه إلى الإقرار المباشر بما يقرِّره الآخر، ومثل هذا لايثبت بالإطلاق. نعم، لو فهم الإقرار المباشر من نفس التوكيل في الإقرار كان نافذاً.

[3] بل في الموكّل خاصّة، فيصحّ توكيل الصغير مطلقاً، ومع عدم إذن الوليّ أيضاً.

[4] إذا لم يكن متّهماً ولو لتوفّر القرائن على صدقه، وإلّا كان من حقّ المالك مطالبته بالبيّنة على التلف.

[5] بل حتى مع اعترافها بذلك على الأحوط.