المصلحة[1]، إلّا في الإقرار[2]، والإطلاق يقتضي البيع حالا بثمن المثل بنقد البلد، وابتياع الصحيح، وتسليم المبيع، وتسليم الثمن بالشراء، والردّ بالعيب. ولايقتضي وكالة الخصومة عند القاضي الوكالة في القبض، وكذلك العكس، ويشترط أهلية التصرف فيهما[3] الوكيل والموكّل، فيصحّ توكيل الصغير فيما جاز له مباشرته كالوصية إذا بلغ عشراً، وكذا يجوز أن يكون الصغير وكيلا بإذن وليّه، ولو وكّل العبد أو توكّل بإذن مولاه صحّ. ولا يوكّل الوكيل بغير إذن الموكّل، وللحاكم التوكيل عن السفهاء والبُلْه. ويستحبّ لذوي المروءات التوكيل في مهمّاتهم. ولا يتوكّل الذمّيّ على المسلم على المشهور، ولا يضمن الوكيل إلّا بتعدٍّ أو تفريط، ولا تبطل وكالته به، والقول قوله مع اليمين، وعدم البينة في عدمه، وفي العزل والعلم به والتلف[4] والتصرف، وفي الردّ إشكال، والأظهر العدم، والقول قول منكر الوكالة وقول الموكّل لو ادعّى الوكيل الإذن في البيع بثمن معيّن، فإن وجدت العين استعيدت، وإن فقدت أو تعذّرت فالمثل أو القيمة إن لم يكن مثلياً، ولو زوّجه فأنكر الموكّل الوكالة حلف، وعلى الوكيل نصف المهر لها، إلّا أن تعترف بعلمها بترك الإشهاد[5]، وعلى الموكّل إن كان كاذباً في إنكاره الزوجية طلاقها،
[1] وبدونها أيضاً لو صرّح بالإطلاق.
[2] التوكيل في الإقرار لا يصحّ إلّا بإرجاعه إلى الإقرار المباشر بما يقرِّره الآخر، ومثل هذا لايثبت بالإطلاق. نعم، لو فهم الإقرار المباشر من نفس التوكيل في الإقرار كان نافذاً.
[3] بل في الموكّل خاصّة، فيصحّ توكيل الصغير مطلقاً، ومع عدم إذن الوليّ أيضاً.
[4] إذا لم يكن متّهماً ولو لتوفّر القرائن على صدقه، وإلّا كان من حقّ المالك مطالبته بالبيّنة على التلف.
[5] بل حتى مع اعترافها بذلك على الأحوط.