المنازع، ولا يشترط تصديق الصغير، ولا يلتفت إلى إنكاره بعد البلوغ. ويشترط في الكبير، وفي غير الولد، ومع التصديق، ولا وارث يتوارثان، ولا يتعدّى التوارث إلى غيرهما مطلقاً، ولو كان له ورثة مشهورون لم يقبل إقراره في النسب.
الثانية: لو أقّر الوارث بأولى منه دفع ما في يده إليه، ولو كان مساوياً دفع بنسبة نصيبه من الأصل، ولو أقرّ باثنين فتناكرا لم يلتفت إلى تناكرهما فيعمل بالإقرار، ولكن تبقى الدعوى قائمةً بينهما، ولو أقرّ بأولى منه في الميراث ثمّ أقرّ بأولى من المقَرِّ له قبل- كما إذا أقرّ العمّ بالأخ ثمّ أقرّ بالولد- فإن صدّقه دفع إلى الثالث، وإلّا فإلى الثاني، ويغرم للثالث، ولو أقرّ الولد بآخر ثمّ أقرّ بثالث وأنكر الثالثُ الثانيَ كان للثالث النصف، وللثاني السدس، ولو كانا معلومَي النسب لايلتفت إلى إنكاره.
__________________________________________________
– ترتيب سائر آثاره فيختلف باختلاف الحالات، إذ تارةً يكون الشخص المقِرّ بنسبه كبيراً، واخرى صغيراً، وفي حال كون المقِرّ بنسبه كبيراً إن لم يصدّق الآخر بالنسب فلا أثر للإقرار، وإن صدّق الآخر بذلك توارثا مع عدم الوارث الثابت، ويحتمل تعدّي التوارث إلى فروعهما، وفي تعدّي التوارث إلى غير فروعهما وتوارثهما مع وجود وارث ثابت إشكال لايترك معه الاحتياط، وفي حال كون المقِرّ بنسبه صغيراً: تارةً يكون الإقرار بالبنوّة، واخرى بغيرها من أنحاء النسب، فإن كان الإقرار بالبنوّة وكان المقَرّ له تحت يد المقِرّ ثبتت البنوّة بسائر آثارها ولوازمها، وإن كان المقَرّ له بالبنوّة صغيراً وليس تحت يد المقِرِّ فيشكل ترتيب أثر على الإقرار ما لم يصدّق الصغير بعد بلوغه، ومع تصديقه يكون الحكم هو حكم الإقرار ببنوّة الكبير مع تصديقه. وإن كان الإقرار بغير البنوّة فمع تصديق المقَرِّ له عند بلوغه يكون الحكم هو حكم الإقرار بالنسب المذكور للكبير مع تصديقه، ومع نفيه لا أثر له. وكذلك إذا لم يكن المقَرّ له بغير البنوّة تحت يد المقِرّ ولو لم يصدر تصديق أو نفي. وأمّا إذا كان المقَرّ له صغيراً تحت يد المقِرِّ ولم يصدر بعدُ تصديق أو نفي ولو لعدم بلوغ المقَرِّ له ففي ثبوت التوارث بينهما مع عدم وارث ثابت وجهان.