منهاج الصالحین (2)

المعاملات

كتاب التجارة

مقدِّمة

[المعاملات المحرّمة:]
آداب التجارة

الفصل الأوّل- في شروط العقد

الفصل الثاني- في شروط المتعاقدين‏

[البلوغ والعقل والاختيار:]
البيع الفضولي

الفصل الثالث- في شروط العوضين‏

الفصل الرابع- في الخيارات‏

الأوّل ما يسمّى خيار المجلس
الثاني خيار الحيوان
الثالث خيار الشرط
الرابع خيار الغبن
الخامس خيار التأخير
السادس خيار الرؤية
السابع خيار العيب
تذنيب في أحكام الشرط

الفصل الخامس- في أحكام الخيار

الفصل السادس- في ما يدخل في المبيع‏

الفصل السابع- في التسليم والقبض‏

الفصل الثامن- في النقد والنسيئة

إلحاق

الفصل التاسع- في الربا

الفصل العاشر- في بيع الصرف‏

الفصل الحادي عشر- في السَلَف

الفصل الثاني عشر- في بيع الثمار والخضر والزرع‏

خاتمة في الإقالة

كتاب الشفعة

فصل فيما تثبت فيه الشفعة

فصل في الشفيع

فصل في الأخذ بالشفعة

كتاب الإجارة

[شروط المتعاقدين والعوضين وأحكامها:]

فصل [في لزوم الإجارة والأحكام التابعة لها]

فصل [في الأحكام الراجعة إلى التسليم أو القبض‏]

فصل [في الضمان في الإجارة وأحكام اخرى‏]

فصل في مسائل [متفرّقة]

كتاب المزارعة والمساقاة

الفصل الأوّل في المزارعة

الفصل الثاني في المساقاة

كتاب الجعالة

كتاب السبق والرماية

كتاب الشركة

كتاب المضاربة

كتاب الوديعة

كتاب العارية

كتاب اللُقطَة

كتاب الغصب‏

استرجاع العين أو بدلها بالمقاصّة

كتاب إحياء الموات‏

كتاب الدّين‏

كتاب الرّهن‏

كتاب الحجر

مسائل

كتاب الضمان‏

كتاب الصلح‏

كتاب الإقرار

مسائل

كتاب الوكالة

كتاب الهبة

كتاب الوصيّة

[أقسام الوصيّة وأحكامها:]

[شروط الموصي:]

فصل في الموصَى به

فصل في الموصَى له

فصل في الوصي

فصل في منجّزات المريض

كتاب الوقف‏

[تعريف الوقف وأنواعه:]

[شروط صحّة الوقف وبعض أحكامه:]

فصل في شرائط الواقف

فصل في شرائط العين الموقوفة

فصل في شرائط الموقوف عليه

فصل في بيان المراد من بعض عبارات الواقف

فصل في بعض أحكام الوقف

إلحاق فيه بابان

الباب الأوّل
الباب الثاني

كتاب النكاح‏

الفصل الأوّل- [في أقسام النكاح وبعض أقسامه‏]

الفصل الثاني في الأولياء

الفصل الثالث في المحرّمات

الأوّل ما يحرم بالمصاهرة
مسائل
الثاني في الرضاع
الثالث اللعان
الرابع الكفر
مسائل اخرى متفرّقة

الفصل الرابع في عقد المتعة

الفصل السادس‏ في العيوب‏

الفصل السابع في المهر

الفصل الثامن في القِسمة والنشوز

الفصل التاسع في أحكام الأولاد

الفصل العاشر في النفقات‏

كتاب الطلاق‏

[شروط الطلاق وجملة من أحكامه‏]

فصل في أقسام الطلاق

طلاق المريض

نكاح المريض

فصل في العدّة

فصل في الخلع والمباراة

كتاب الظهار

كتاب الإيلاء

كتاب اللعان‏

كتاب الأيمان‏

الفصل الأوّل [في اليمين‏]

الفصل الثاني في النذر والعهد

الفصل الثالث في الكفّارات

مسائل

كتاب الصيد والذباحة

الفصل الأوّل في الصيد

[صيد الكلب:]
[الصيد بالآلة الجماديّة:]
[تملّك الحيوان بالقبض والصيد:]

فصل في ذكاة السمك والجراد

[ذكاة السمك:]
ذكاة الجَراد

فصل في الذباحة

كتاب الأطعمة والأشربة

الأوّل في حيوان البحر

الثاني في البهائم

الثالث في الطيور

الرابع في الجامد

الخامس في المائع

كتاب الميراث‏

الفصل الأوّل وفيه فوائد

[موجبات الإرث:]
[تقسيم الوارث:]
[الوارثون بالفرض:]
[مسائل العول والتعصيب:]

الفصل الثاني موانع الإرث‏

[الأوّل من موانع الإرث الكفر:]
الثاني من موانع الإرث القتل

الفصل الثالث في مراتب الإرث‏

المرتبة الاولى الآباء والأبناء
المرتبة الثانية الإخوة والأجداد
المرتبة الثالثة الأعمام والأخوال

فصل في الميراث بالسبب‏

فصل في ميراث ولد الملاعنة والزنا والحمل والمفقود

فصل في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم‏

خاتمة [في بعض صور اجتماع السهام‏]

251

المنازع، ولا يشترط تصديق الصغير، ولا يلتفت إلى إنكاره بعد البلوغ. ويشترط في الكبير، وفي غير الولد، ومع التصديق، ولا وارث يتوارثان، ولا يتعدّى التوارث إلى غيرهما مطلقاً، ولو كان له ورثة مشهورون لم يقبل إقراره في النسب.
الثانية: لو أقّر الوارث بأولى منه دفع ما في يده إليه، ولو كان مساوياً دفع بنسبة نصيبه من الأصل، ولو أقرّ باثنين فتناكرا لم يلتفت إلى تناكرهما فيعمل بالإقرار، ولكن تبقى الدعوى قائمةً بينهما، ولو أقرّ بأولى منه في الميراث ثمّ أقرّ بأولى من المقَرِّ له قبل- كما إذا أقرّ العمّ بالأخ ثمّ أقرّ بالولد- فإن صدّقه دفع إلى الثالث، وإلّا فإلى الثاني، ويغرم للثالث، ولو أقرّ الولد بآخر ثمّ أقرّ بثالث وأنكر الثالثُ الثانيَ كان للثالث النصف، وللثاني السدس، ولو كانا معلومَي النسب لايلتفت إلى إنكاره.

__________________________________________________
– ترتيب سائر آثاره فيختلف باختلاف الحالات، إذ تارةً يكون الشخص المقِرّ بنسبه كبيراً، واخرى صغيراً، وفي حال كون المقِرّ بنسبه كبيراً إن لم يصدّق الآخر بالنسب فلا أثر للإقرار، وإن صدّق الآخر بذلك توارثا مع عدم الوارث الثابت، ويحتمل تعدّي التوارث إلى فروعهما، وفي تعدّي التوارث إلى غير فروعهما وتوارثهما مع وجود وارث ثابت إشكال لايترك معه الاحتياط، وفي حال كون المقِرّ بنسبه صغيراً: تارةً يكون الإقرار بالبنوّة، واخرى بغيرها من أنحاء النسب، فإن كان الإقرار بالبنوّة وكان المقَرّ له تحت يد المقِرّ ثبتت البنوّة بسائر آثارها ولوازمها، وإن كان المقَرّ له بالبنوّة صغيراً وليس تحت يد المقِرِّ فيشكل ترتيب أثر على الإقرار ما لم يصدّق الصغير بعد بلوغه، ومع تصديقه يكون الحكم هو حكم الإقرار ببنوّة الكبير مع تصديقه. وإن كان الإقرار بغير البنوّة فمع تصديق المقَرِّ له عند بلوغه يكون الحكم هو حكم الإقرار بالنسب المذكور للكبير مع تصديقه، ومع نفيه لا أثر له. وكذلك إذا لم يكن المقَرّ له بغير البنوّة تحت يد المقِرّ ولو لم يصدر تصديق أو نفي. وأمّا إذا كان المقَرّ له صغيراً تحت يد المقِرِّ ولم يصدر بعدُ تصديق أو نفي ولو لعدم بلوغ المقَرِّ له ففي ثبوت التوارث بينهما مع عدم وارث ثابت وجهان.