وهو إخبار عن حقٍّ ثابت على المخبِر، أو نفي حقٍّ له على غيره، ولايختصّ بلفظ، بل يكفي كلّ لفظ دالٍّ على ذلك عرفاً ولو لم يكن صريحاً، وكذا تكفي الإشارة المعلومة. ويشترط في المقِرِّ: التكليف[1]، والحرّية، فلا ينفذ إقرار الصبيّ والمجنون. ويشترط في المقَرِّ له: أهلية التملّك، ولو قال: «له عليَّ مال» الزِم به، فإن فسّره بما لا يملك لم يقبل، ولو قال: «هذا لفلان بل لفلان» كان للأول، وغرّم القيمة للثاني، ويرجع في النقد والوزن والكيل إلى عادة البلد، ومع التعدّد إلى تفسيره. ولو أقرّ بالمظروف لم يدخل الظرف، ولو أقرّ بالدين المؤجّل ثبت المؤجّل[2] ولم يستحقّ المقَرّ له المطالبة به قبل الأجل، ولو أقرّ بالمردّد بين الأقلّ والأكثر ثبت الأقلّ، ولو أبهم المقَرّ له ففي إلزامه بالبيان نظر[3]، فإن عيّن
[1] ينفذ إقرار غير المكلف فيما يكون أمره فيه نافذاً، كالوصية لابن عشر سنين.
[2] بل يحتمل قريباً ثبوت أصل الدين دون التأجيل؛ لأنّ الإخبار بالدين المؤجّل ليس إخباراً واحداً كما في موارد الاستثناء، بل إخباران: أحدهما إقرار وهو الإخبار بالدين، والآخر دعوى وهو الإخبار بحقّ التأجيل.
[3] الأظهر عدم الإلزام إلّا إذا علم بأنّ المقَرّ له على إجماله لا يرضى ببقاء المال تحت يد المقِرّ.