وإنّما يصلح إذا صدر عن أهله، ولابدّ من رضا الضامن والمضمون له، ويبرأ المضمون عنه وإن أنكره، وينتقل المال إلى ذمة الضامن[1]، فإن كان مَليّاً أو علم المضمون له بإعساره وقت الضمان لزم، وإلّا كان له الفسخ. ويصحّ مؤجّلا وإن كان الدين حالًّا وبالعكس، ويرجع الضامن على المضمون عنه بما أدّاه إن ضمن بإذنه، وإلّا فلا. ولا يشترط العلم بمقدار المال ويلزمه ما تقوم به البينة خاصّة.
[1] الضمان على نحوين:
أحدهما: الضمان بنحو النقل من ذمة إلى اخرى، وهو الضمان المصطلح الذي تترتّب عليه براءة ذمة المضمون عنه.
والآخر: الضمان بمعنى التعهّد بما في الذمة وجعل الذمة في عهدته، والعهدة غير الذمة على ما حقّقناه في محلّه، وهذا لا يوجب الانتقال، وأثره: أنه يجب على الضامن تحصيل الدين للدائن إمّا بوفاء المدين أو بوفاء المتعهّد، وكما يتصوّر هذا المعنى من الضمان في الدين يتصور أيضاً في الأعيان الخارجية الداخلة في عهدة غير المالك، كالعين المغصوبة، والمقبوض بالعقد الفاسد، بل فيما يترقّب استحقاق الغير له أيضاً كمال الجعالة قبل العمل، بل حتى مع فرض عدم العهدة سابقاً، وعدم ترقّب استحقاق الغير له بأن يكون نفس هذا الضمان مولّداً للعهدة فلا يكون هناك مضمون عنه، بل ضامن ومضمون له.