مسألة (32): تحرم الرشوة على القضاء بالحقّ أو الباطل، وأمّا الرشوة على استنقاذ الحقّ من الظالم فجائزة وإن حرم على الظالم أخذها.
مسألة (33): يحرم حفظ كتب الضلال مع احتمال ترتّب الضلال لنفسه أو لغيره، فلو أمن من ذلك أو كانت هناك مصلحة أهمّ جاز، وكذا يحرم بيعها ونشرها، ومنها الكتب الرائجة من التوراة والإنجيل وغيرها، هذا مع احتمال التضليل بها.
مسألة (34): يحرم تزيين الرجل بالذهب وإن لم يلبسه[1]، ولو تزيّن بلبسه تأكد التحريم.
مسألة (35): يحرم الكذب، وهو الإخبار بما ليس بواقع، ولا فرق في الحرمة بين ما يكون في مقام الجدّ وما يكون في مقام الهزل[2]. نعم، إذا تكلّم بصورة الخبر هزلا بلا قصد الحكاية والإخبار فلا بأس به، ومثله التورية بأن يقصد من الكلام معنىً له واقع ولكنّه خلاف الظاهر. كما أنّه يجوز الكذب لدفع الضرر عن نفسه أو عن المؤمن، بل يجوز الحلف كاذباً حينئذ، ويجوز الكذب أيضاً للإصلاح بين المؤمنين، والأحوط[3] الاقتصار فيهما على صورة عدم إمكان التورية. وأمّا الكذب في الوعد بأن يخلف في وعده فالظاهر جوازه على كراهة شديدة. نعم، لو كان حال الوعد بانياً على الخُلف فالظاهر حرمته[4] إلّا إذا كان قد
[1] بل لبسه للذهب ولو لم يكن تزييناً، ولا يحرم التزيين بغير اللبس.
[2] إذا لم ينصب قرينةً متّصلةً على كونه هازلا.
[3] هذا الاحتياط ليس بواجب.
[4] إذا كان الوعد متضمّناً للإخبار عن وقوع الشيء في المستقبل، لا مجرّد إنشاء الالتزام بذلك، ففرق بين قول الشخص: سأزورك عصراً وقوله: عليَّ لك أن أزورك.