تأمّل[1].
مسألة (8): يجوز للمسلم قبض دينه من الذمّيّ من ثمن ما باعه من المحرّمات، ولو أسلم الذمّيّ بعد البيع استحقّ المطالبة بالثمن.
[1] الصحيح في هذه المسألة أن يقال: إنّ العوضين: تارةً يكونان دينَين قبل العقد، واخرى يكونان كذلك به، وثالثةً يختلفان من هذه الناحية، فالبيع في الصورة الاولى باطل مطلقاً، سواء كان الدينان حالّين أو مؤجّلين أو مختلفين. والبيع في الصورة الثانية باطل أيضاً على الأحوط وجوباً. وأمّا في الصورة الثالثة فإن كان الدين الثابت قبل العقد مؤجّلا حينه فكالصورة الثانية، وإن كان حالًّا فالظاهر الصحة ما لم يكن هناك محذور في البيع من ناحية اخرى، كما في بيع المسلم فيه الحالّ أجله من البائع بأزيد من الثمن الأصلي، وأمّا إذا لم يكن أحد العوضين ديناً لا سابقاً ولا لاحقاً صحّ البيع، سواء كان غير الدين عيناً خارجيةً أو شيئاً في الذمة من دون تأجيل، وسواء كان في مقابله دين سابق أو دين بالعقد، فإنّ البيع صحيح في كلّ ذلك ما لم يلزم محذور من جهة اخرى، كما في بيع المسلم فيه قبل حلول أجله ونحو ذلك.