منهاج الصالحین (2)

المعاملات

كتاب التجارة

مقدِّمة

[المعاملات المحرّمة:]
آداب التجارة

الفصل الأوّل- في شروط العقد

الفصل الثاني- في شروط المتعاقدين‏

[البلوغ والعقل والاختيار:]
البيع الفضولي

الفصل الثالث- في شروط العوضين‏

الفصل الرابع- في الخيارات‏

الأوّل ما يسمّى خيار المجلس
الثاني خيار الحيوان
الثالث خيار الشرط
الرابع خيار الغبن
الخامس خيار التأخير
السادس خيار الرؤية
السابع خيار العيب
تذنيب في أحكام الشرط

الفصل الخامس- في أحكام الخيار

الفصل السادس- في ما يدخل في المبيع‏

الفصل السابع- في التسليم والقبض‏

الفصل الثامن- في النقد والنسيئة

إلحاق

الفصل التاسع- في الربا

الفصل العاشر- في بيع الصرف‏

الفصل الحادي عشر- في السَلَف

الفصل الثاني عشر- في بيع الثمار والخضر والزرع‏

خاتمة في الإقالة

كتاب الشفعة

فصل فيما تثبت فيه الشفعة

فصل في الشفيع

فصل في الأخذ بالشفعة

كتاب الإجارة

[شروط المتعاقدين والعوضين وأحكامها:]

فصل [في لزوم الإجارة والأحكام التابعة لها]

فصل [في الأحكام الراجعة إلى التسليم أو القبض‏]

فصل [في الضمان في الإجارة وأحكام اخرى‏]

فصل في مسائل [متفرّقة]

كتاب المزارعة والمساقاة

الفصل الأوّل في المزارعة

الفصل الثاني في المساقاة

كتاب الجعالة

كتاب السبق والرماية

كتاب الشركة

كتاب المضاربة

كتاب الوديعة

كتاب العارية

كتاب اللُقطَة

كتاب الغصب‏

استرجاع العين أو بدلها بالمقاصّة

كتاب إحياء الموات‏

كتاب الدّين‏

كتاب الرّهن‏

كتاب الحجر

مسائل

كتاب الضمان‏

كتاب الصلح‏

كتاب الإقرار

مسائل

كتاب الوكالة

كتاب الهبة

كتاب الوصيّة

[أقسام الوصيّة وأحكامها:]

[شروط الموصي:]

فصل في الموصَى به

فصل في الموصَى له

فصل في الوصي

فصل في منجّزات المريض

كتاب الوقف‏

[تعريف الوقف وأنواعه:]

[شروط صحّة الوقف وبعض أحكامه:]

فصل في شرائط الواقف

فصل في شرائط العين الموقوفة

فصل في شرائط الموقوف عليه

فصل في بيان المراد من بعض عبارات الواقف

فصل في بعض أحكام الوقف

إلحاق فيه بابان

الباب الأوّل
الباب الثاني

كتاب النكاح‏

الفصل الأوّل- [في أقسام النكاح وبعض أقسامه‏]

الفصل الثاني في الأولياء

الفصل الثالث في المحرّمات

الأوّل ما يحرم بالمصاهرة
مسائل
الثاني في الرضاع
الثالث اللعان
الرابع الكفر
مسائل اخرى متفرّقة

الفصل الرابع في عقد المتعة

الفصل السادس‏ في العيوب‏

الفصل السابع في المهر

الفصل الثامن في القِسمة والنشوز

الفصل التاسع في أحكام الأولاد

الفصل العاشر في النفقات‏

كتاب الطلاق‏

[شروط الطلاق وجملة من أحكامه‏]

فصل في أقسام الطلاق

طلاق المريض

نكاح المريض

فصل في العدّة

فصل في الخلع والمباراة

كتاب الظهار

كتاب الإيلاء

كتاب اللعان‏

كتاب الأيمان‏

الفصل الأوّل [في اليمين‏]

الفصل الثاني في النذر والعهد

الفصل الثالث في الكفّارات

مسائل

كتاب الصيد والذباحة

الفصل الأوّل في الصيد

[صيد الكلب:]
[الصيد بالآلة الجماديّة:]
[تملّك الحيوان بالقبض والصيد:]

فصل في ذكاة السمك والجراد

[ذكاة السمك:]
ذكاة الجَراد

فصل في الذباحة

كتاب الأطعمة والأشربة

الأوّل في حيوان البحر

الثاني في البهائم

الثالث في الطيور

الرابع في الجامد

الخامس في المائع

كتاب الميراث‏

الفصل الأوّل وفيه فوائد

[موجبات الإرث:]
[تقسيم الوارث:]
[الوارثون بالفرض:]
[مسائل العول والتعصيب:]

الفصل الثاني موانع الإرث‏

[الأوّل من موانع الإرث الكفر:]
الثاني من موانع الإرث القتل

الفصل الثالث في مراتب الإرث‏

المرتبة الاولى الآباء والأبناء
المرتبة الثانية الإخوة والأجداد
المرتبة الثالثة الأعمام والأخوال

فصل في الميراث بالسبب‏

فصل في ميراث ولد الملاعنة والزنا والحمل والمفقود

فصل في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم‏

خاتمة [في بعض صور اجتماع السهام‏]

226

حلوله بمؤجّل ومطلق بيع الحالّ بالمؤجّل‏[1] فضلا عن بيع المؤجّل بالمؤجّل‏[2]

__________________________________________________
– المؤجّل بالمؤجّل إذا كان يريد هنا بالدين الحاصل بعد العقد شغل الذمة المقرون مع الأجل أو ما يعمّ ذلك. ثمّ إنّ الاستثناء المذكور لا يخلو من مسامحة واضحة؛ لأنّ بيع المسلم فيه قبل حلوله لا يصحّ في نفسه من غير ناحية محذور المعاوضة بين الدَينين، ولهذا يبطل في فرض كون الثمن عيناً خارجيةً أيضاً.

[1] إن أراد( قدس سره) بالمؤجّل ما كان ديناً حاصلا بنفس هذا البيع كان التأمّل والتردّد منافياً لحكمه بالصحة في قوله:« ولو كان أحدهما ديناً قبل العقد والآخر ديناً بعد العقد صحّ».

وإن أراد بالمؤجّل ما كان ديناً قبل هذا العقد فالأمر أشكل، ويكون التردّد منافياً لقوله في صدر المسألة:« ولا فرق في المنع بين كونهما حالّين … إلى آخره»، ونفس الشي‏ء يقال عن قوله:« وفي‏المنع عن بيعه بعد حلوله بمؤجّل».

[2] إذا كان تأمّل الماتن( قدس سره) وتردّده شاملا لهذه الصورة أيضاً كما يكون المنع من قبل المانع ناظراً إليها فهو ممّا قد ينافي ما تقدم؛ لأنّه إن أراد ما كان ديناً بنفس العقد فلا يلائم هذا التردّد مع حكمه بالبطلان في قوله:« بطل في المؤجّلين» إذا نزِّلت تلك العبارة على مثل ذلك. وإن أراد ما يشمل الدين الثابت في نفسه فالأمر أشكل؛ لمنافاته لصدر العبارة حينئذ. وإن أراد ببيع المؤجّل بالمؤجّل بيع ما كان ديناً مع عدم حلول أجله بدين يحصل بنفس العقد فهذا أيضاً لا يناسب حكمه السابق بالبطلان في المؤجّلين؛ لأنّ هذا عينه، أو أولى منه بالبطلان.

وأقرب وجه يمكن أن تُحمل عليه عبارة السيد الماتن( قدس سره) في هذه المسألة هو: أن تكون مبنيّةً على إرادة مطلق شغل الذمة من الدين ولو لم يكن له أجل، لكي يكون المتيقّن بقاؤه تحت حكمه بالصحة في قوله:« صحّ إلّا في بيع المسلم فيه» ما كان الثمن فيه كلّياً غير مؤجّل، وأن يكون قوله:« فضلا عن بين المؤجّل بالمؤجّل» امتداداً لكلام المانع، لامشمولا لتردّد الماتن، على الرغم من أنّ ذكر هذه الجملة لا يبدو له نكتة سوى شمول التردّد له من قبله( قدس سره)، وأن يكون المؤجّل في قوله:« بيع الحالِّ بالمؤجّل» بمعنى ما يثبت بنفس البيع مع الأجل ولا يشمل الدين السابق، فمع هذه الافتراضات تسلم العبارة عن التناقض.