حلوله بمؤجّل ومطلق بيع الحالّ بالمؤجّل[1] فضلا عن بيع المؤجّل بالمؤجّل[2]
__________________________________________________
– المؤجّل بالمؤجّل إذا كان يريد هنا بالدين الحاصل بعد العقد شغل الذمة المقرون مع الأجل أو ما يعمّ ذلك. ثمّ إنّ الاستثناء المذكور لا يخلو من مسامحة واضحة؛ لأنّ بيع المسلم فيه قبل حلوله لا يصحّ في نفسه من غير ناحية محذور المعاوضة بين الدَينين، ولهذا يبطل في فرض كون الثمن عيناً خارجيةً أيضاً.
[1] إن أراد( قدس سره) بالمؤجّل ما كان ديناً حاصلا بنفس هذا البيع كان التأمّل والتردّد منافياً لحكمه بالصحة في قوله:« ولو كان أحدهما ديناً قبل العقد والآخر ديناً بعد العقد صحّ».
وإن أراد بالمؤجّل ما كان ديناً قبل هذا العقد فالأمر أشكل، ويكون التردّد منافياً لقوله في صدر المسألة:« ولا فرق في المنع بين كونهما حالّين … إلى آخره»، ونفس الشيء يقال عن قوله:« وفيالمنع عن بيعه بعد حلوله بمؤجّل».
[2] إذا كان تأمّل الماتن( قدس سره) وتردّده شاملا لهذه الصورة أيضاً كما يكون المنع من قبل المانع ناظراً إليها فهو ممّا قد ينافي ما تقدم؛ لأنّه إن أراد ما كان ديناً بنفس العقد فلا يلائم هذا التردّد مع حكمه بالبطلان في قوله:« بطل في المؤجّلين» إذا نزِّلت تلك العبارة على مثل ذلك. وإن أراد ما يشمل الدين الثابت في نفسه فالأمر أشكل؛ لمنافاته لصدر العبارة حينئذ. وإن أراد ببيع المؤجّل بالمؤجّل بيع ما كان ديناً مع عدم حلول أجله بدين يحصل بنفس العقد فهذا أيضاً لا يناسب حكمه السابق بالبطلان في المؤجّلين؛ لأنّ هذا عينه، أو أولى منه بالبطلان.
وأقرب وجه يمكن أن تُحمل عليه عبارة السيد الماتن( قدس سره) في هذه المسألة هو: أن تكون مبنيّةً على إرادة مطلق شغل الذمة من الدين ولو لم يكن له أجل، لكي يكون المتيقّن بقاؤه تحت حكمه بالصحة في قوله:« صحّ إلّا في بيع المسلم فيه» ما كان الثمن فيه كلّياً غير مؤجّل، وأن يكون قوله:« فضلا عن بين المؤجّل بالمؤجّل» امتداداً لكلام المانع، لامشمولا لتردّد الماتن، على الرغم من أنّ ذكر هذه الجملة لا يبدو له نكتة سوى شمول التردّد له من قبله( قدس سره)، وأن يكون المؤجّل في قوله:« بيع الحالِّ بالمؤجّل» بمعنى ما يثبت بنفس البيع مع الأجل ولا يشمل الدين السابق، فمع هذه الافتراضات تسلم العبارة عن التناقض.