إلى ورثته، ومع عدم معرفتهم يتصدّق به عنهم.
مسألة (6): لو اقتسم الشريكان الدين لم يصحَّ، بل الحاصل لهما والتالف منهما.
مسألة (7): يصحّ بيع الدين بالحاضر وإن كان أقلّ منه[1] إذا كان من غير جنسه أو لم يكن ربوياً، ولا يصحّ بدين مثله إذا كان ديناً قبل العقد، ولا فرق في المنع بين كونهما حالّين ومؤجّلين ومختلفين، ولو صار ديناً بالعقد بطل في المؤجّلين وصحّ في غيرهما[2]، ولو كان أحدهما ديناً قبل العقد والآخر ديناً بعد العقد صحّ إلّا في بيع المسلم فيه قبل حلوله مطلقاً[3]، وفي المنع عن بيعه بعد
[1] وفي هذه الحالة الأحوط استحباباً للمشتري أن لا يأخذ من المدين إلّا ما يعادل ما دفعه إلى الدائن في القيمة.
[2] إذا أراد( قدس سره) أنّ كلًّا من العوضين دين بالعقد فهذا عين فرض المؤجّلين، إذ لا يكون ديناً بالعقد إلّا مع الأجل، فلابدّ من افتراض تسامح في العبارة على هذا التقدير بنحو اريد من الدين مطلق ما في الذمة، هذا، مضافاً إلى منافاته لبعض ما يأتي على ما سوف نشير إليه.
وإذا أراد كون ثمن الدين ديناً بالعقد ففرض كون أحدهما حالًّا- وهو الدين المبيع- أمر معقول، وينتج صحة بيع الدين الحالّ بدين مؤجّل يحصل بنفس البيع، وبطلان بيع الدين المؤجّل بدين مؤجّل يحصل بنفس البيع، غير أنّ هذا يكون عين ما ذكره بقوله:« ولو كان أحدهما ديناً قبل العقد والآخر ديناً بعد العقد» فيلزم التكرار وتغيير الفتوى، اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ فاعل« صار» ليس هو كلّ من العوضين، ولا الثمن فقط، بل الشيء المتعلق به البيع، سواء كان ثمناً أو مثمناً، أو كلا الأمرين، فإنّ المقسم حينئذ يمكن استثناء صورة المؤجّلين منه والحكم بصحته في الباقي، ولا يبقى إشكال إلّا من ناحية المنافاة لما يأتي على ما نشير إليه.
[3] بقرينة هذا الاستثناء يعرف أنّ بيع غير المسلم فيه من الديون غير الحالّة بما يكون ديناً بعد العقد داخل في الحكم بالصحة في المستثنى منه، وهذا ينافي ما تقدم منه( قدس سره) من المنع عن بيع-