وكذا إذا اشترط الرهن، وفي جواز اشتراط الأجل فيه إشكال، والمشهور أنّهلايتأجّل بذلك، ولا يخلو من نظر[1]. ولو شرط تأجيله في عقد لازم صحّ ولزم الأجل.
مسألة (2): كلّ ما ينضبط وصفه وقدره صحّ قرضه، وذو المثل يثبت في الذمة مثله، وغيره قيمته وقت التسليم[2].
مسألة (3): إذا أقرض إنسان عيناً فقبل المقترِض فرجع في القرض وطالب بالعين لا يجب إعادة العين بدون اختيار المقترض[3].
مسألة (4): لا يتأجّل الدين الحالّ إلّا باشتراطه في ضمن عقد لازم[4]، ويصحّ تعجيل المؤجّل بإسقاط بعضه، ولا يصحّ تأجيل الحالّ بإضافة شيء.
مسألة (5): لو غاب الدائن وانقطع خبره وجب على المستدين نية القضاء والوصية عند الوفاة، فإن جهل خبره ومضت مدّة يقطع بموته فيها[5] سلّم
[1] بل منع، فالظاهر إمكان اشتراط الأجل.
[2] يعني وقت تسليم القرض للمقترض.
[3] إذا لم يكن له خيار الفسخ، وإلّا وجب.
[4] بل قد يتأجّل بغير ذلك، كما إذا اتّفقا على تأجيله في مقابل رفع الأجل عن دين آخر فيكون الأجل لأحد الدَينين ورفعه عن الآخر هما مقوّمي العقد، لا أنّ التأجيل شرط في ضمن العقد.
[5] الظاهر الاكتفاء بغَيبة عشر سنين ولو لم يحصل اليقين بموته، والاكتفاء أيضاً بغَيبة أربع سنين مع الفحص في الدفع إلى الوارث. وسيأتي منه( قدس سره) في كتاب الإرث: أنّ مال المفقود يقسَّم بين ورثته بعد أربع سنين يفحص عنه فيها، وهو ينافي ظاهر العبارة هنا، إذ لا فرق بين المال العينيّ للمفقود وماله في ذمة الآخرين.