وصاحب الأسفل أولى بالغرفة المفتوح بابها إلى غيره مع التنازع واليمين وعدم البينة.
مسألة (4): الأراضي المنسوبة إلى طوائف العرب والعجم وغيرهم لمجاورتها لبيوتهم ومساكنهم من دون تملّكهم لها بالإحياء أو السبق والتصرف بعنوان الملك باقية على إباحتها الأصلية، فلا يجوز لهم منع غيرهم عن الانتفاع بها، ولا يجوز لهم أخذ الاجرة ممّن ينتفع بها، وإذا قسّموها فيما بينهم لرفع التشاجر والنزاع لا تكون القسمة صحيحة، بل لكلٍّ من المتقاسمين التصرف فيما يختصّ بالآخر بحسب القسمة، نعم، إذا كانوا يحتاجون إليها لرعي الحيوانات أو نحو ذلك كانت من حريم أملاكهم، وحينئذ لا يجوز لغيرهم التصرف فيها بنحو يزاحمهم ويعطّل حوائجهم، كما عرفت سابقاً.
مسألة (5): إذا سبق إنسان إلى أرض عامرة ملكها[1]، ولا يحصل السبق إليها إلّا بالاستيلاء عليها وكونها تحت سلطانه وخروجها من سلطان غيره إمّا بتحجير عليها أو زرعها أو نحو ذلك ممّا يوجب المنع عن غيره من الاستيلاء عليها. وإذا سبق إلى أرض ميّتة لم يملكها إلّا بالإحياء[2]، نعم، إذا حجّرها كان له حقّ التحجير، ويكفي في حصول التحجير بناء الجدار المحيط بها، بل بناء الأساس له، بل حفرها لبناء الأساس على نحو يكون له أهمّية في نظر العرف.
مسألة (6): الإعراض عن الملك لا يوجب ارتفاع الملكية[3]، نعم، إذا سبق إليه من تملّكه ملكه، وإذا لم يسبق إليه أحد فهو على ملك مالكه، وإذا مات فهو لوارثه لا يجوز التصرف فيه إلّا بإعراض منه.
[1] بل كان له فيها حقّ الانتفاع.
[2] وبالإحياء يكون له حقّ الأولوية فيها، وأمّا رقبة الأرض فتبقى ملكاً للإمام.
[3] لا يبعد أنّه يوجب ذلك.