لا يجوز التصرف في العامر المملوك، ولا في ما فيه صلاحه المعبَّر عنه بالحريم- كالطريق والنهر والمراح والمرعى- إلّا بإذن مالكه إذا كان التصرف فيما فيه صلاح العامر مزاحماً لحاجة المالك، وإلّا جاز.
مسألة (1): حدّ الطريق المبتكر في المباحة مع المشاحّة خمسة أذرع[1]، وحريم بئر[2] المعطن أربعون، والناضح ستّون، وحريم العين في الرخوة ألف، وفي الصلبة خمسمئة، ولو كان ضرر بذلك فالأحوط إن لم يكن أقوى اجتنابه، ويحبس النهر للأعلى إلى الكعب في النخل، وللزرع إلى الشراك[3]، ثمّ كذلك لمن هو دونه، وللمالك أن يحمي المرعى في ملكه، وللإمام مطلقاً[4]، وليس
[1] ما لم يلزم وليّ الأمر حسب المصلحة بأزيد من ذلك، هذا عند ابتكار الشارع وإنشائه، وأمّا الشارع المنشَأ تسبيلا أو إحياءً فلا يجوز الاقتطاع منه ولو زاد على خمسة أذرع.
[2] الميزان في حريم البئر والنهر ونحوهما عدم الإضرار الناشئ من ناحية القرب المكاني.
[3] هذه التقديرات في النخل والزرع حسبية مبنية على تقدير وليّ الأمر للمصلحة ومقدار الحاجة.
[4] أي له أن يحمي للمصالح العامة.