ولو تجدّدت صفة لا قيمة لها لم يضمنها، ولو زادت القيمة لنقص بعضه ممّا له مقدَّر كالجبّ فعليه دية الجناية، ولو زادت العين زيادةً عينيةً بأثره رجع الغاصب بها[1]، وعليه أرش النقصان لو نقصت، وليس له الرجوع بأرش نقصان عينه، ولو امتزج المغصوب بجنسه فإن كان بما يساويه شارك بقدر كميّته، وإن كان بأجود منه شارك بقدر ماليته[2]، إلّا أن تنقص قيمته بالمزج فعلى الغاصب أرش النقصان، وكذا لو كان المزج بالأدون، ولو كان بغير جنسه ولم يتميَّز كالخلِّ بالعسل ونحو ذلك اشترك مع المالك[3] فيه على حسب قيمة مالهما إن لم تنقص مالية ماله، وإلّا كان عليه أرش النقصان وفوائد المغصوب للمالك. ولو اشتراه جاهلا بالغصب رجع بالثمن على الغاصب، وبما غرم للمالك عوضاً عمّا لا نفع في مقابلته، أو كان له فيه نفع، ولو كان عالماً فلا رجوع بشيء ممّا غرم للمالك. ولو زرع الغاصب للأرض فيها كان الزرع له وعليه الاجرة، والقول قول الغاصب في القيمة مع اليمين وتعذّر البينة.
[1] إذا كانت الزيادة عيناً مملوكةً للغاصب ضمها إلى المغصوب، من قبيل الأزرار بالنسبة إلى الثوب، وأمّا الزيادة التي تكون من قبيل نموِّ الحيوان أو الشجر ونتاجهما فهي ملك المغصوب منه وإن كانت بفعل الغاصب.
[2] الظاهر صدق التلف في مورد المزج بغير المساوي فللمغصوب منه مطالبة الغاصب بالمثل أو القيمة، كما أنّ له الاكتفاء بالتالف، ومرجع الاكتفاء بالتالف إلى المشاركة على النحو المذكور في المتن.
[3] ولكن مع هذا يصدق التلف الذي هو ملاك الضمان، فإن وافق المالك على الاكتفاء بالتالف حصلت الشركة كما ذكر في المتن، وإلّا كان له المطالبة بماله مِثلا أو قيمةً، ومع التسديد يكون الممتزج للضامن.