وهو حرام عقلا[1] وشرعاً، ويتحقّق بالاستيلاء على مال الغير ظلماً وإن كان عقاراً، ويضمن بالاستقلال، ولو سكن الدار قهراً مع المالك ضمن النصف لو كانت بينهما بنسبة واحدة، ولو اختلفت فبتلك النسبة، ويضمن المنفعة إذا كانت مستوفاة، أمّا إذا فاتت تحت يده ففيه إشكال[2]. ولو غصب الحامل ضمن الحمل، ولو منع المالك من إمساك الدابّة المرسَلة فشردت أو القعود على بساطه فسرق لم يضمن ما لم يسند الإتلاف إليه[3] فيضمن. ولو غصب من الغاصب تخيّر المالك في الاستيفاء ممّن شاء، فإن رجع على الأوّل رجع الأوّل على الثاني، وإن رجع على الثاني لم يرجع على الأوّل، ولا يضمن الحرّ مطلقاً وإن كان صغيراً إلّا أن يكون تلفه مستنداً إليه، ولا اجرة الصانع لو منعه عن العمل إلّا إذا كان أجيرا
[1] حرمة الاستيلاء على مال الغير بدون إذنه عقلا- بمعنى قبحه- تتوقّف على أن يكون اختصاص الغير به ممّا يدركه العقل أيضاً، لا مجرّد قرار اجتماعي.
[2] أظهره الضمان.
[3] بمعنى أن يكون التلف بحادثة لم تكن لتقع لولا الاعتداء المذكور مع كون تلك الحادثة محتملة عادةً فإنّ ذلك يكفي في صدق الإتلاف.