المالك وقد حصل لها نماء فإن كان متّصلا فإن تملّك اللقطة ملكه تبعاً للعين، وأمّا إذا كان منفصلا ففي جواز تملّكه مع العين قولان، أقواهما ذلك، وأحوطهما التصدّق به[1].
مسألة (36): لو عرف المالك ولكن لم يمكن إيصال اللقطة إليه ولا إلى وكيله فإن أمكن الاستئذان منه في التصرف فيها[2] ولو بمثل الصدقة عنه أو دفعها إلى أقاربه أو نحو ذلك تعيّن، وإلّا تعيّن التصدّق بها عنه.
مسألة (37): إذا مات الملتقط فإن كان بعد التعريف والتملّك انتقلت إلى وارثه كسائر أملاكه، وإن كان بعد التعريف وقبل التملّك فالمشهور قيام الوارث مقامه في التخيير بين الامور الثلاثة أو الأمرين[3]، وإن كان قبل التعريف قام الوارث مقامه فيه، وإن كان في أثنائه قام مقامه في إتمامه، فإذا تمّ التعريف تخيّر الوارث بين الامور الثلاثة أو الاثنين، والأحوط إجراء حكم مجهول المالك عليه في التعريف به إلى أن يحصل اليأس من الوصول إلى مالكه ثمّ يتصدّق به عنه.
مسألة (38): إذا وجد مالا في صندوقه ولم يعلم أنّه له أو لغيره فإن كان لا يدخل أحد يده في صندوقه فهو له، وإن كان يدخل أحد يده في صندوقه عرّفه إيّاه، فإن عرفه دفعه إليه، وإن أنكره فهو له، وإن جهله لم يبعد الرجوع إلى القرعة، كما في سائر موارد تردّد المال بين مالكين. هذا إذا كان الغير محصوراً، أمّا إذا لم يكن فلا يبعد الرجوع إلى القرعة فإن خرجت باسم غيره فحص عن المالك وبعد
[1] هذا الاحتياط لا يترك.
[2] أو علم برضاه في صرف المال بوجه مخصوص، كما لو علم برضاه بإطعام الخبز الملتقَط للفقراء.
[3] ولا يبعد أن يكون هذا هو الصحيح.