تقدم سقوط التعريف فيه.
مسألة (28): إذا التقط الصبيّ أو المجنون فإن كانت اللقطة دون الدرهم[1] جاز للوليّ أن يقصد تملّكها لهما، وإن كانت درهماً فما زاد وجب على وليّهما[2] التعريف بها سنةً، وبعد التعريف سواء أكان من الوليّ أم من غيره يجري التخيير المتقدّم.
مسألة (29): إذا تملّك الملتقِط اللقطة بعد التعريف فعرف صاحبها فإن كانت العين موجودةً دفعها إليه، وليس للمالك المطالبة بالبدل، وإن كانت تالفةً أو منتقلةً عنه إلى غيره ببيع أو صلح أو هبة أو نحوها كان للمالك[3] عليه البدل المِثل في المثليّ والقيمة في القيمي، وإن تصدّق الملتقط بها فعرف صاحبها غرم له المثل أو القيمة، وليس له الرجوع بالعين إن كانت موجودة، ولا الرجوع على المتصدَّق عليه بالمثل أو القيمة إن كانت مفقودة. هذا إذا لم يرضَ المالك بالصدقة، وإلّا فلا رجوع له على أحد وكان له أجر التصدّق.
مسألة (30): اللقطة أمانة في يد الملتِقط لا يضمنها إلّا بالتعدّي عليها أو التفريط بها، ولا فرق بين مدّة التعريف وما بعدها. نعم، إذا تملّكها أو تصدّق بها ضمنها، على ما عرفت.
مسألة (31): المشهور جواز دفع الملتقط اللقطةَ إلى الحاكم، وفيه إشكال، وكذا الإشكال في جواز أخذ الحاكم لها أو وجوب قبولها، وكذا في
[1] تقدم أنّ حكم الأقلّ من درهم حكم غيره.
[2] إذا سيطر على اللقطة، وإلّا فلا يجب.
[3] لا يبعد أن يكون له إلزام الملتقط باسترجاع العين فيما لو كانت قد انتقلت عنه بعقد جائز كالهبة مثلا، ولا يقاس المقام على سائر موارد الفسخ بعد انتقال العين.