مسألة (21): إذا كانت اللقطة ممّا لا تبقى كالخضر والفواكه واللحم ونحوها جاز أن يقوِّمها الملتقط على نفسه ويتصرف فيها بما شاء من أكل ونحوه[1] ويبقى الثمن في ذمته للمالك، كما يجوز له أيضاً بيعها على غيره ويحفظ ثمنها للمالك، والأحوط أن يكون بيعها على غيره بإذن الحاكم الشرعي[2]، ولا يسقط التعريف عنه، بل يحفظ صفاتها ويعرِّف بها سنة، فإن وجد صاحبها دفع إليه الثمن الذي باعها به أو القيمة التي في ذمته، وإلّا لم يبعد جريان التخيير المتقدم.
مسألة (22): إذا ضاعت اللقطة من الملتقط فالتقطها آخر وجب عليه إرجاعها إلى الأوّل[3]، فإن لم يعرفه وجب عليه التعريف بها سنة، فإن وجد المالك دفعها إليه، وإن لم يجده ووجد الملتقط دفعها إليه وعليه إكمال التعريف سنةً ولو بضميمة تعريف الملتقط الثاني، فإن لم يجد أحدهما حتى تمّت السنة جرى التخيير المتقدم.
مسألة (23): قد عرفت أنّه يعتبر تتابع التعريف طوال السنة فقال بعضهم بتحقّق التتابع بأن لا ينسى اتّصال الثاني بما سبقه، وإنّه تكرار لما سبق، ونسب إلى المشهور أنّه يعتبر فيه أن يكون في الاسبوع الأوّل كلّ يوم مرّة، وفي بقية الشهر الأوّل كلّ اسبوع مرّة، وفي بقية الشهور كلّ شهر مرّة وكلا القولين
[1] لكن بعد الانتظار إلى آخر المدّة التي يمكن الاحتفاظ فيها بالمال.
[2] بل الأحوط استئذان الحاكم الشرعيّ في التقويم أيضاً.
[3] إذا علم بأنّ الأوّل لم يلتقط بنية التعريف فلا يجب الإرجاع إليه؛ لعدم كونه أميناً شرعياً على اللقطة حينئذ، بل يشكل وجوب الإرجاع مطلقاً، خصوصاً إذا لم يكن قد عرّف الأوّل بالمال بعد.