مسألة (20): عمل السحر حرام، وكذا تعليمه، وتعلّمه، والتكسّب به. والمراد منه: ما يوجب الوقوع في الوهم بالغلبة على البصر أو السمع أو غيرهما، وفي كون تسخير الجنّ أو الملائكة أو الإنسان من السحر إشكال، والأظهر تحريم ما كان مضرّاً بالغير[1] دون غيره.
مسألة (21): القيافة حرام[2]، وهي إلحاق الناس بعضهم ببعض استناداً إلى علامات خاصّة على خلاف الموازين الشرعية في الإلحاق.
مسألة (22): الشعبذة حرام[3]، وهي إراءة غير الواقع واقعاً بسبب الحركة السريعة الخارجة عن العادة.
مسألة (23): الكَهانة حرام[4]، وهي الإخبار عن المغيّبات بزعم أنّه يخبره به بعض الجانّ، أمّا إذا كان اعتماداً على بعض الأمارات الخفية فالظاهر أنّه لا بأس به.
مسألة (24): النَجَش حرام[5]، وهو: أن يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها، بل لأنْ يسمعه غيره فيزيد لزيادته، سواء أكان ذلك عن مواطأة مع البائع أم لا.
[1] ممّن يحرم الإضرار به.
[2] إذا اقتضت التعويل على الظنّ أو على تولد لم يثبت كونه بوجه مشروع، وأمّا إذا احرز النسب الشرعي بوجه قطعيٍّ عن طريق القرائن والعلامات فلا بأس بالتعويل على ذلك، وكذلك الأمر في الطرق العلمية الحديثة.
[3] الظاهر عدم حرمتها ما لم ينطبق عليها عنوان محرّم كالإضرار بالمسلم ونحوه.
[4] على الأحوط.
[5] حرمته محلّ إشكال، بل منع.