مطرباً[1]، ولا فرق في حرمته بين وقوعه في قراءة ودعاء ورثاء وغيرها، ويستثنى منه الحداء، وغناء النساء في الأعراس إذا لم يضم إليه محرّم آخر من: الضرب بالطبل، والتكلم بالباطل، ودخول الرجال على النساء، وسماع أصواتهنّ على نحو يوجب تهيّج الشهوة، وإلّا حرم ذلك.
مسألة (18): معونة الظالمين في ظلمهم بل في كلِّ محرّم حرام، أمّا معونتهم في غير المحرّمات من المباحات والطاعات فلا بأس بها إلّا أن يعدَّ ذلك من أعوانهم والمنسوبين إليهم فتحرم.
مسألة (19): اللعب بآلات القمار: كالشطرنج، والدوملة، والطاولي، وغيرها ممّا اعدّ لذلك حرام مع الرهن، ويحرم أخذ الرهن أيضاً ولا يملكه الغالب، ولا يبعد تحريم اللعب بها إذا لم يكن رهن[2]. أمّا اللعب بغيرها مع الرهن: كالمراهنة على حمل الحجر الثقيل، أو على المصارعة، أو على الطفرة، أو نحو ذلك فلا إشكال في حرمة أخذ الرهن، وفي حرمة نفس المراهنة والمغالبة إشكال، والأحوط الترك[3]. وأمّا إذا لم يكن رهن فالأظهر الجواز، والأحوط الترك، وكذا إذا كانت المغالَبة برهن يرجع إلى جهة مباحة لا إلى الغالب. والمراد بالقمار: ما تتوقّف الغلبة فيه على إعمال الفكر وقوته[4].
[1] الظاهر عدم الحرمة إذا لم يكن من شأنه إيجاد الطرب والخفّة، إلّا إذا كان الصوت المرجّع بنحو خاصٍّ ذا مدلول لَهويٍّ فيحرم مطلقاً على الأحوط وإن لم يكن بدرجة صالحة لإيجاد الطرب.
[2] على الأحوط، والاحتياط في الشطرنج والنرد أشدّ وآكد.
[3] بل هو الأظهر.
[4] لا يتوقّف عنوان القمار على ذلك.