على ذلك في ضمن العقد أم في خارجه، وكذا تحرم ولا تصحّ إجارة المساكن ليباع فيها الخمر أو يحرز فيها أو يعمل فيها شيء من المحرَّمات. وكذا تحرم ولاتصحّ إجارة السفن أو الدوابّ أو غيرها لحمل الخمر، والثمن والاجرة في ذلك محرَّمان. وأمّا بيع العنب ممّن يعلم أنّه يعمله خمراً، أو إجارة المسكن ممّن يعلم أنّه يحرز فيه الخمر، أو يعمل شيئاً من المحرّمات من دون تواطئهما على ذلك في عقد البيع أو الإجارة أو قبله فقيل: إنّه حرام، وهو أحوط، والأظهر الجواز على كراهية[1].
مسألة (16): يحرم تصوير ذوات الأرواح من الإنسان والحيوان إذا كانت مجسّمة، ويحرم أخذ الاجرة عليه، والأحوط ذلك في غير المجسّمة وإن كان الأظهر الجواز. أمّا تصوير غير ذوات الأرواح كالشجر وغيره فلا بأس، ويجوز أخذ الاجرة عليه، كما لا بأس بالتصوير الفوتُغرافي المتعارف في عصرنا، ومثله تصوير بعض الصورة كالرأس والرجل ونحوهما ممّا لا يعدّ تصويراً للصورة الناقصة، أمّا إذا كان كذلك مثل تصوير شخص مقطوع الرأس أو مقطوع الرجل ففيه إشكال، أمّا لو كان تصويراً له على هيئة خاصّة مثل تصويره جالساً أو واضعاً يديه إلى خلفه أو نحو ذلك ممّا يعدّ تصويراً تاماً فالظاهر هو الحرمة إذا كانت مجسّمة، ويجوز على كراهية اقتناء الصور وبيعها وإن كانت مجسّمةً وذوات أرواح.
مسألة (17): الغناء حرام إذا وقع على وجه اللهو والباطل، وكذا استماعه، والمراد منه: ترجيع الصوت على نحو خاصٍّ وإن لم يكن
[1] روايات الباب لا تساعد على ثبوت الكراهة وإن كان ذلك قريباً من الذوق الشرعي والمتشرّعي جداً.