مسألة (5): لا يجوز لأحد الشريكين التصرف في العين المشتركة بدون إذن شريكه، وإذا أذن له في نوع من التصرف لم يجز التعدّي إلى نوع آخر، نعم، إذا كان الاشتراك في أمر تابع مثل البئر والطريق غير النافذ والدهليز ونحوها ممّا كان الانتفاع به مبنياً عرفاً على عدم الاستئذان جاز التصرف وإن لم يأذن الشريك، وإذا كان ترك التصرف موجباً لنقص العين كما لو كانا مشتركين في طعام فإذا لم يأذن الشريك رجع إلى الحاكم الشرعيّ ليأذن في أكله أو بيعه أو نحوهما ليسلمه من الضرر. وكذا إذا كانا شريكين في دار فتعاسرا وامتنع أحدهما من الإذن في جميع التصرفات بحيث أدّى ذلك إلى الضرر فيرجع إلى الحاكم الشرعي ليأذن في التصرف الأصلح حسب نظره.
مسألة (6): إذا طلب أحد الشريكين القسمة: فإن لزم الضرر منها لنقصان في العين أو القيمة بما لا يتسامح فيه عادةً لم تجب إجابته، وإلّا وجبت الإجابة[1]، ويجبر عليها لو امتنع، نعم، إذا اشترط أحد الشريكين في عقد لازم عدم القسمة إلى أجل بعينه لم تجب الإجابة حينئذ إلى أن ينتهي الأجل.
مسألة (7): يكفي في تحقق القسمة تعديل السهام ثم القرعة، وفي الاكتفاء بمجرّد التراضي وجه، لكن الأحوط استحباباً خلافه.
مسألة (8): تصحّ قسمة الوقف مع الملك الطلق، ولا تصحّ قسمة الوقف في نفسه إذا كانت منافيةً لشرط الواقف، وإلّا صحّت.
[1] وكذلك الأمر فيما إذا طالب الشريك ببيع العين المشتركة التي يضرّ بحالها القسمة لتقاسم الثمن.