مسألة (1): تصحّ الشركة في الأموال، ولا تصحّ في الأعمال بأن يتعاقدا على أن تكون اجرة عملِ كلٍّ منهما مشتركةً بينهما فإذا تعاقدا على ذلك بطل وكان لكلٍّ منهما اجرة عمله، نعم، لو صالح كلّ منهما صاحبه على أن تكون نصف منفعة نفسه بنصف منفعة صاحبه مدّةً معيّنةً فقبل الآخر صحّ وكان عمل كلٍّ منهما مشتركاً بينهما، وكذا لو تصالحا على أن يعطي كلّ منهما نصف اجرته للآخر[1]، ولا تصحّ في الوجوه بأن يتعاقدا على أن يشتري كلّ منهما مالا بثمن في ذمته إلى أجل ثمّ يبيعانه ويكون ربحه بينهما والخسران عليهما، ولاتصحّ شركة المفاوضة بأن يتعاقدا على أن يكون ما يحصل لكلٍّ منهما من ربح تجارة أو زراعة أو إرث أو غير ذلك بينهما، وما يرد على كلٍّ منهما من غرامة تكون عليهما معاً، فلو تعاقدا في المقامين على ما ذكر كان لكلٍّ منهما
[1] إذا وقع هذا الصلح بعد تملّك الاجرة فلا إشكال، وإذا وقع قبلها فيصحّ في ضمن عقد آخر، سواء كان بنحو شرط الفعل أو كان بنحو شرط النتيجة، ويصحّ مستقلّا إذا انشئ على طريقة شرط الفعل، فيكون عقداً مستقلا متقوّماً بالتزامين بتمليكين، ولا يصحّ إذا انشئ على طريقة شرط النتيجة.