مسألة (1): لابدّ فيهما من إيجاب وقبول، وإنّما يصحّان[1] في السهام، والحراب، والسيوف، والإبل، والفيلة، والخيل، والبغال، والحمير، ولا يصحّان في غير ذلك[2].
مسألة (2): يجوز أن يكون العوض عيناً وديناً، وأن يبذله أجنبي، أو أحدهما، أو من بيت المال، ويجوز جعله للسابق وللمحلّل، وليس المحلّل شرطاً.
مسألة (3): المعروف أنّه لابدّ في المسابقة من تقدير المسافة، والغرض، وتعيين الدابّة، وتساويهما في احتمال السبق. ولابدّ في الرماية من تقدير الرشق، وعدد الإصابة وصفتها، وقدر المسافة، والغرض، وتماثل صنف الآلة بأن تكون كلّها من السهام أو الحراب، ولا يشترط تعيين شخص السهم أو القوس، لكن في أكثر الشروط المذكورة في المقامين نظر.
[1] وهل الصحة تثبت مطلقاً، أو مادامت هذه الأدوات تعتبر هي الوسائل العامة للحرب التي تنمو بتنشيط العمل فيها القدرة العسكرية ومصالح الجهاد؟ وجهان، أحوطهما وأقربهما الثاني.
[2] الصحة محتملة فيما يستجدّ من أدوات الحرب والتحرّك العسكري كالبندقية والسيارة ونحوهما، والقول بذلك ليس ببعيد.