والعقاقير المحتاج إليها للتداوي مع كثرة المرض[1] الموجب لذلك.
مسألة (13): المشهور المنع عن بيع أواني الذهب والفضة للتزيين أو لمجرّد الاقتناء، والأقوى الجواز.
مسألة (14): يحرم ولا يصحّ بيع المصحف الشريف على الكافر[2]، وكذا تمكينه منه، بل الأحوط وجوباً حرمة بيعه على المسلم[3]، فإذا اريد المعاوضة عليه فلتجعل المعاوضة على الغلاف ونحوه، والأحوط منه أن تكون المعاوضة[4] بنحو الهبة المشروطة بعوض. وأمّا الكتب المشتملة على الآيات والأدعية وأسماء الله تعالى فالظاهر جواز بيعها على الكافر فضلا عن المسلم، وكذا كتب الأخبار عن المعصومين (عليهم السلام)، كما يجوز تمكينه منها.
مسألة (15): يحرم ولا يصحّ بيع العنب أو التمر ليعمل خمراً[5]، أو الخشب- مثلا- ليعمل صنماً[6] أو آلة لهو[7] أو نحو ذلك، سواء أكان تواطؤهما
[1] أو الاهتمام النوعي بالتحفّظ منه ولو لم يقع كثيراً، كما هو الحال في الأدوية التي تستعمل للوقاية من الوباء ولو كانت الإصابات الفعلية به قليلةً جداً.
[2] هذا الحكم مبنيّ على الاحتياط، وعلى أيِّ حال يجوز تمكينه من المصحف الشريف بأمل هدايته.
[3] لا يبعد عدم الحرمة.
[4] أي المعاوضة على الغلاف ونحوه لا على نفس المصحف، وإلّا لم يكن هذا أحوط من سابقه.
[5] لا يبعد صحة البيع، غير أنّ الشرط فاسد بلا إشكال.
[6] لا يبعد حرمة بيع الخشب وبطلانه ممّن يعلم بأنّه يعمله صنماً أو صليباً، ونحو ذلك من شعارات الكفر وإن لم يشترط ذلك في عقد البيع.
[7] لا يبعد صحة البيع، والشرط فاسد بلا إشكال.