سائر موارد الإجارة على الأعمال الموقوفة على مقدمات غير اختيارية للأجير وكانت توجد عادةً عند إرادة العمل.
مسألة (82): إذا أسقط المستأجر حقّه من العين المستأجرة لم يسقط[1] وبقيت المنفعة على ملكه.
مسألة (83): لا يجوز في الاستئجار للحجِّ البلدي أن يستأجر شخصاً من بلد الميت إلى النجف مثلا، وآخر من النجف إلى المدينة، وثالثاً من المدينة إلى مكة، بل لابدّ من أن يستأجر من يسافر من البلد بقصد الحجّ إلى أن يحجّ.
مسألة (84): إذا استؤجر للصلاة عن الحيِّ أو الميت فنقص بعض الأجزاء أو الشرائط غير الركنية: فإن كانت الإجارة على الصلاة الصحيحة كما هو الظاهر عند الإطلاق استحقّ تمام الاجرة، وكذا إن كانت على نفس الأعمال المخصوصة وكان النقص على النحو المتعارف، وإن كان على خلاف المتعارف نقص من الاجرة بمقداره.
مسألة (85): إذا استؤجر لختم القرآن الشريف فالأحوط الترتيب بين السور، بل الظاهر لزوم الترتيب بين آيات السور وكلماتها، وإذا قرأ بعض الكلمات غلطاً والتفت إلى ذلك بعد الفراغ من السورة أو الختم: فإن كان بالمقدار المتعارف لم ينقص من الاجرة شيء، وإن كان بالمقدار الغير المتعارف ففي إمكان تداركه بقراءة تلك الكلمة صحيحةً إشكال، والأحوط للأجير أن يُرجِع من الاجرة بمقدار الغلط.
[1] إذا كان مورد الإجارة منفعة عين خارجية، كما لعلّه ظاهر العبارة، وأمّا إذا كان موردها منفعة عين في الذمة سقط حق المستأجر بالإسقاط.