وغير ذلك.
مسألة (6): يجوز بيع الأرواث الطاهرة إذا [كانت] لها منفعة محلَّلة معتدّ بها كما هي كذلك اليوم، وكذلك الأبوال الطاهرة.
مسألة (7): الأعيان المتنجّسة كالدبس والعسل والدهن والسكنجبين وغيرها إذا لاقت النجاسة يجوز بيعها والمعاوضة عليها إن كان لها منفعة محلَّلة معتدّ بها عند العرف، فلو لم يكن لها منفعة كذلك لايجوز بيعها ولا المعاوضة عليها، والظاهر بقاؤها على الملكية لمالكها، ويجب إعلام المشتري بنجاستها.
مسألة (8): تَحرم ولا تصحّ التجارة بما يكون آلةً للحرام بحيث يكون المقصود منه غالباً الحرام، كالمزامير، والأصنام، والصلبان، والطبول، وآلات القمار كالشطرنج ونحوه، والظاهر أنّ منها صندوق حبس الصوت. أمّا «الراديو» فليس منها فيجوز بيعه، كما يجوز أن يستمع منه الأخبار وقراءة القرآن والتعزية ونحوها ممّا يباح استماعه. أمّا «التلفزيون» فالمستعمل منه في بلادنا معدود من آلات اللهو[1] المثيرة للشهوات الشيطانية فلا يجوز بيعه لحرمة منافعه غالباً، وأمّا استعماله والنظر فيه فلا بأس به إذا كان لايثير شهوة، بل كان فيه فائدة علمية أو ترويح النفس. وإذا اتّفق أن صارت فوائده المحلّلة المذكورة كثيرة الوقوع جاز بيعه ويكون كالراديو. وأمّا آلة تسجيل الصوت فلا بأس ببيعها واستعمالها.
[1] الظاهر أنّ الضابط في كون شيء آلةً للَّهو وللحرام كونه بحسب طبعه ذا منافع لَهوية غالبة على سائر منافعه، وأمّا إذا كانت نسبته إلى اللهو وغيره في نفسه على نحو واحد غير أنّه استعمل خارجاً في اللهو أكثر ممّا استعمل في غيره فلا يكفي هذا في صدق عنوان آلات اللهو عليه عرفاً، ومن هذا القبيل التلفزيون ولكن مع هذا لا نسمح باشترائه للاتخاذ والاستعمال في البيت وإن كان البيع والشراء التجاري له جائزاً.