إجارة حصّة منها على نحو الكلّي في المعيَّن.
مسألة (59): لا تجوز إجارة الأرض مدةً طويلةً لِتُوقَف مسجداً، ولايترتّب آثار المسجد عليها، نعم تجوز إجارتها لتعمل مصلّىً يصلّى فيه أو يتعبّد فيه، أو نحو ذلك من أنواع الانتفاع ولا يترتّب أيضاً عليها أحكام المسجد.
مسألة (60): يجوز استئجار الشجرة لفائدة الاستظلال ونحوه كربط الدوابّ ونشر الثياب، ويجوز استئجار البستان لفائدة التنزّه.
مسألة (61): يجوز استئجار الإنسان للاحتطاب والاحتشاش والاستقاء ونحوها، فإن كانت الإجارة واقعةً على المنفعة الخاصّة وحدها أو مع غيرها ملك المستأجر العين المحازة[1] وإن قصد الأجير نفسه أو شخصاً آخر غير المستأجر، وإن كانت واقعةً على العمل في الذمة: فإن قصد الأجير تطبيق العمل المملوك عليه على فعله الخاصّ بأن كان في مقام الوفاء بعقد الإجارة ملك المستأجر المحاز[2] أيضاً، وإن لم يقصد ذلك بل قصد الحيازة لنفسه أو غيره كان المحاز ملكاً لمن قصد الحيازة له، وكان للمستأجر الفسخ والرجوع بالاجرة المسمّاة، وفي الإمضاء والرجوع بقيمة العمل المملوك له بالإجارة
[1] تملّك المستأجر للعين المحازة في غير صورة قصد الأجير الحائز الحيازة له محلّ إشكال، بل منع، فإن كانت الإجارة واقعةً على الحيازة للمستأجر وحاز الأجير لنفسه- مثلا- كان المحاز له وانفسخت الإجارة، وإن كانت الإجارة واقعةً على طبيعيّ الحيازة كان المحاز للأجير في الفرض المذكور واستحقّ الاجرة المسمّاة أيضاً.
[2] إذا كان ما في الذمة هو الحيازة للمستأجر وحاز الأجير بهذا القصد.