عمل ما ينافيه تخيّر المستأجر بين فسخ الإجارة والمطالبة بقيمة العمل الفائت المستأجَر عليه. وإذا آجر نفسه لما ينافيه توقّفت صحة الإجارة الثانية على إجازة[1] المستأجر الأوّل، فإن لم يجز بطلت واستحقّ الأجير على من عمل له اجرة المثل، كما أنّ المستأجر الأوّل يتخيّر- كما تقدم- بين فسخ الإجارة الاولى والمطالبة بقيمة العمل الفائت، وإن أجاز[2] صحت الإجارة الثانية، واستحقّ الأجير على كلٍّ من المستأجر الأوّل والثاني الاجرة المسمّاة في الإجارتين وبرئت ذمته من العمل الذي استؤجر عليه أولا.
وإن كانت الإجارة على نحو تعدّد المطلوب فالحكم كذلك[3]. نعم، يسقط
[1] بل لا تجدي الإجازة المذكورة في تصحيح الإجارة، كما هو الحال فيما يناظره من النحو الأوّل والظاهر أنّ كون الإجارة واقعةً على الخياطة في الذمة أو على الخياطة الخارجية لايوجب اختلافاً في الحكم إلّا من ناحية أنّ احتمال الانفساخ القهري هنا غير وارد، بينما هو الأقرب هناك، فالمستأجر الأوّل في كلا الحالين مخيّر بين الفسخ وتغريم الأجير قيمة الخياطة والرجوع على المستأجر الثاني بما لا يزيد عن قيمة الخياطة من قيمة الكتابة على التفصيل المتقدم، فإن اختار الأوّل أو الثاني ملك الأجير مورد الإجارة الثانية، فإن أجازها بعد تملّكه نفذت، وإلّا رجع على المستأجر الثاني بقيمة المثل، وإن اختار الثالث استقرّ الضمان على المستأجر الثاني ولم يكن له الرجوع على الأجير، وكان للأجير على المستأجر الأوّل الاجرة المسمّاة.
[2] بيّنا آنفاً أنّ الإجازة لا تجدي في تصحيح الإجارة، وأمّا تنازل المستأجر الأوّل عن حقّه فأثره أثر الفسخ المتقدم في التعليقة السابقة، إلّا من ناحية أنّ الأجير في فرض التنازل يستحقّ الاجرة المسمّاة.
[3] هذا إذا أراد بتعدّد المطلوب ثبوت إجارتين، وأمّا إذا أراد به كون المباشرة شرطاً في ضمن-