منهاج الصالحین (2)

المعاملات

كتاب التجارة

مقدِّمة

[المعاملات المحرّمة:]
آداب التجارة

الفصل الأوّل- في شروط العقد

الفصل الثاني- في شروط المتعاقدين‏

[البلوغ والعقل والاختيار:]
البيع الفضولي

الفصل الثالث- في شروط العوضين‏

الفصل الرابع- في الخيارات‏

الأوّل ما يسمّى خيار المجلس
الثاني خيار الحيوان
الثالث خيار الشرط
الرابع خيار الغبن
الخامس خيار التأخير
السادس خيار الرؤية
السابع خيار العيب
تذنيب في أحكام الشرط

الفصل الخامس- في أحكام الخيار

الفصل السادس- في ما يدخل في المبيع‏

الفصل السابع- في التسليم والقبض‏

الفصل الثامن- في النقد والنسيئة

إلحاق

الفصل التاسع- في الربا

الفصل العاشر- في بيع الصرف‏

الفصل الحادي عشر- في السَلَف

الفصل الثاني عشر- في بيع الثمار والخضر والزرع‏

خاتمة في الإقالة

كتاب الشفعة

فصل فيما تثبت فيه الشفعة

فصل في الشفيع

فصل في الأخذ بالشفعة

كتاب الإجارة

[شروط المتعاقدين والعوضين وأحكامها:]

فصل [في لزوم الإجارة والأحكام التابعة لها]

فصل [في الأحكام الراجعة إلى التسليم أو القبض‏]

فصل [في الضمان في الإجارة وأحكام اخرى‏]

فصل في مسائل [متفرّقة]

كتاب المزارعة والمساقاة

الفصل الأوّل في المزارعة

الفصل الثاني في المساقاة

كتاب الجعالة

كتاب السبق والرماية

كتاب الشركة

كتاب المضاربة

كتاب الوديعة

كتاب العارية

كتاب اللُقطَة

كتاب الغصب‏

استرجاع العين أو بدلها بالمقاصّة

كتاب إحياء الموات‏

كتاب الدّين‏

كتاب الرّهن‏

كتاب الحجر

مسائل

كتاب الضمان‏

كتاب الصلح‏

كتاب الإقرار

مسائل

كتاب الوكالة

كتاب الهبة

كتاب الوصيّة

[أقسام الوصيّة وأحكامها:]

[شروط الموصي:]

فصل في الموصَى به

فصل في الموصَى له

فصل في الوصي

فصل في منجّزات المريض

كتاب الوقف‏

[تعريف الوقف وأنواعه:]

[شروط صحّة الوقف وبعض أحكامه:]

فصل في شرائط الواقف

فصل في شرائط العين الموقوفة

فصل في شرائط الموقوف عليه

فصل في بيان المراد من بعض عبارات الواقف

فصل في بعض أحكام الوقف

إلحاق فيه بابان

الباب الأوّل
الباب الثاني

كتاب النكاح‏

الفصل الأوّل- [في أقسام النكاح وبعض أقسامه‏]

الفصل الثاني في الأولياء

الفصل الثالث في المحرّمات

الأوّل ما يحرم بالمصاهرة
مسائل
الثاني في الرضاع
الثالث اللعان
الرابع الكفر
مسائل اخرى متفرّقة

الفصل الرابع في عقد المتعة

الفصل السادس‏ في العيوب‏

الفصل السابع في المهر

الفصل الثامن في القِسمة والنشوز

الفصل التاسع في أحكام الأولاد

الفصل العاشر في النفقات‏

كتاب الطلاق‏

[شروط الطلاق وجملة من أحكامه‏]

فصل في أقسام الطلاق

طلاق المريض

نكاح المريض

فصل في العدّة

فصل في الخلع والمباراة

كتاب الظهار

كتاب الإيلاء

كتاب اللعان‏

كتاب الأيمان‏

الفصل الأوّل [في اليمين‏]

الفصل الثاني في النذر والعهد

الفصل الثالث في الكفّارات

مسائل

كتاب الصيد والذباحة

الفصل الأوّل في الصيد

[صيد الكلب:]
[الصيد بالآلة الجماديّة:]
[تملّك الحيوان بالقبض والصيد:]

فصل في ذكاة السمك والجراد

[ذكاة السمك:]
ذكاة الجَراد

فصل في الذباحة

كتاب الأطعمة والأشربة

الأوّل في حيوان البحر

الثاني في البهائم

الثالث في الطيور

الرابع في الجامد

الخامس في المائع

كتاب الميراث‏

الفصل الأوّل وفيه فوائد

[موجبات الإرث:]
[تقسيم الوارث:]
[الوارثون بالفرض:]
[مسائل العول والتعصيب:]

الفصل الثاني موانع الإرث‏

[الأوّل من موانع الإرث الكفر:]
الثاني من موانع الإرث القتل

الفصل الثالث في مراتب الإرث‏

المرتبة الاولى الآباء والأبناء
المرتبة الثانية الإخوة والأجداد
المرتبة الثالثة الأعمام والأخوال

فصل في الميراث بالسبب‏

فصل في ميراث ولد الملاعنة والزنا والحمل والمفقود

فصل في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم‏

خاتمة [في بعض صور اجتماع السهام‏]

143

عمل ما ينافيه تخيّر المستأجر بين فسخ الإجارة والمطالبة بقيمة العمل الفائت المستأجَر عليه. وإذا آجر نفسه لما ينافيه توقّفت صحة الإجارة الثانية على إجازة[1] المستأجر الأوّل، فإن لم يجز بطلت واستحقّ الأجير على من عمل له اجرة المثل، كما أنّ المستأجر الأوّل يتخيّر- كما تقدم- بين فسخ الإجارة الاولى والمطالبة بقيمة العمل الفائت، وإن أجاز[2] صحت الإجارة الثانية، واستحقّ الأجير على كلٍّ من المستأجر الأوّل والثاني الاجرة المسمّاة في الإجارتين وبرئت ذمته من العمل الذي استؤجر عليه أولا.

وإن كانت الإجارة على نحو تعدّد المطلوب فالحكم كذلك‏[3]. نعم، يسقط

 

[1] بل لا تجدي الإجازة المذكورة في تصحيح الإجارة، كما هو الحال فيما يناظره من النحو الأوّل والظاهر أنّ كون الإجارة واقعةً على الخياطة في الذمة أو على الخياطة الخارجية لايوجب اختلافاً في الحكم إلّا من ناحية أنّ احتمال الانفساخ القهري هنا غير وارد، بينما هو الأقرب هناك، فالمستأجر الأوّل في كلا الحالين مخيّر بين الفسخ وتغريم الأجير قيمة الخياطة والرجوع على المستأجر الثاني بما لا يزيد عن قيمة الخياطة من قيمة الكتابة على التفصيل المتقدم، فإن اختار الأوّل أو الثاني ملك الأجير مورد الإجارة الثانية، فإن أجازها بعد تملّكه نفذت، وإلّا رجع على المستأجر الثاني بقيمة المثل، وإن اختار الثالث استقرّ الضمان على المستأجر الثاني ولم يكن له الرجوع على الأجير، وكان للأجير على المستأجر الأوّل الاجرة المسمّاة.

[2] بيّنا آنفاً أنّ الإجازة لا تجدي في تصحيح الإجارة، وأمّا تنازل المستأجر الأوّل عن حقّه فأثره أثر الفسخ المتقدم في التعليقة السابقة، إلّا من ناحية أنّ الأجير في فرض التنازل يستحقّ الاجرة المسمّاة.

[3] هذا إذا أراد بتعدّد المطلوب ثبوت إجارتين، وأمّا إذا أراد به كون المباشرة شرطاً في ضمن-