الصورة السابقة.
وفي هذه الصورة لا مانع من أن يعمل لنفسه أو لغيره بإجارة أو جعالة غير ذلك العمل إذا لم يكن منافياً له، فإذا آجر نفسه في يوم معيَّن للصوم عن زيد جاز له أن يخيط لنفسه أو لغيره بإجارة أو جعالة، وله الأجر أو الجعل المسمّى، أمّا إذا كان منافياً له كما إذا آجر نفسه للخياطة فاشتغل بالكتابة تخيّر المستأجر بين فسخ الإجارة[1] والمطالبة[2] بقيمة العمل المستأجَر عليه الذي فوّته على المستأجر.
وإذا كانت الإجارة على النحو الثاني الذي يكون العمل المستأجَر عليه في الذمة: فتارةً تؤخذ المباشرة قيداً على نحو وحدة المطلوب، وتارةً على نحو تعدّد المطلوب.
فإن كان على النحو الأوّل جاز له كلّ عمل لا ينافي الوفاء بالإجارة، ولايجوز له ما ينافيه، سواء أكان من نوع العمل المستأجَر عليه أم من غيره، وإذا
[1] إن قيل بأنّ هذا يوجب انفساخ الإجارة كما لو لم يعمل الأجير شيئاً- كما هو الصحيح- تعيّن رجوع المستأجر على الأجير بالمسمّى. وإن قيل بأنّ امتناع الأجير عن العمل المستأجَر عليه لا يوجب الانفساخ القهري تخيّر المستأجر بين الفسخ والتضمين، مع ملاحظة التعليقة الآتية.
[2] بناءً على عدم الانفساخ واختيار المستأجر للتضمين لا يبعد أن يكون له المطالبة من المستوفي بالإجارة أو الجعالة لمنفعة الكتابة بما لا يزيد عن قيمة الخياطة من قيمة الكتابة، فإن كانت قيمة الخياطة أكبر كان له أخذ الزائد من الأجير نفسه، وإن كانت قيمة الخياطة أقلّ كان للأجير أن يأخذ الزائد من المستوفي لمنفعة الكتابة، وإذا اختار المستأجر الأوّل الفسخ استرجع المسمّى وصحت الإجارة الثانية إذا أكّدها الأجير؛ لأنّها تكون مثل من باع ثمّ ملك، وإن لم يؤكِّدها كانت له اجرة المثل على المستأجر الثاني، وكذلك إذا اختار المستأجر الأوّل تضمين الأجير.