إمضاء الإجارة ومطالبته بقيمة العمل الذي عمله لنفسه[1]، وكذا إذا عمل لغيره تبرّعاً. نعم، يحتمل أنّ له أيضاً حينئذ مطالبة غيره بقيمة العمل الذي استوفاه[2]، فيتخيّر بين امور ثلاثة، ولا يخلو من وجه.
وأمّا إذا عمل لغيره بعنوان الإجارة أو الجعالة فله الخيار بين الأمرين المذكورين أولا وبين إمضاء الإجارة أو الجعالة وأخذ الاجرة أو الجعل المسمّى فيها، ويحتمل قريباً أنّ له مطالبة غيره- كما عرفت[3]– فتخيّر بين امور أربعة.
ثمّ إذا اختار المستأجر فسخ الإجارة الاولى في جميع الصور المذكورة ورجع بالاجرة المسمّاة فيها وكان قد عمل الأجير بعض العمل للمستأجر كان له عليه اجرة المثل.
هذا إذا كانت الإجارة واقعةً على جميع منافعه.
أمّا إذا كانت على خصوص عمل بعينه كالخياطة فليس له أن يعمل ذلك العمل لنفسه ولا لغيره، لا تبرّعاً، ولا بالإجارة، ولا بالجعالة، فإذا خالف وعمل لنفسه[4] تخيّر بين الأمرين السابقين، وإن عمل لغيره تبرّعاً تخيّر بين الامور الثلاثة[5]، وإن عمل لغيره بالإجارة أو الجعالة تخيّر بين الامور الأربعة كما في
[1] بل له أن يطالبه بقيمة العمل الفائت إذا كانت أكبر، بل باجرة المثل لأجير من قبيل أجيره.
[2] ولكنّه احتمال ضعيف ما لم يستند العمل إلى المستوفي بالتسبيب.
[3] إلّا أنّ هذا الاحتمال هنا لا يخلو من وجاهة لوجود التسبّب المعاملي.
[4] على نحو يكون الواقع منه ممّا تنطبق عليه الإجارة، ولكنّه على خلاف غرض المستأجر، وأمّا إذا كان مورد الإجارة خياطة ثوب المستأجر فخاط ثوبه أو ثوب ثالث كان من قبيل ما إذا استؤجر على الخياطة فاشتغل بالكتابة.
[5] تقدم الحال في الثالث.