المستأجَرة إلى المستأجر الثاني.
مسألة (55): إذا استؤجر للعمل بنفسه مباشرةً ففعله غيره بطلت الإجارة، ولم يستحقَّ العامل ولا الأجير الاجرة، وإذا استؤجر على عمل في ذمته لا بقيد المباشرة ففعله غيره بقصد التبرّع عنه كان أداءً للعمل المستأجَر عليه واستحقّ الأجير الاجرة، وإن فعله غيره لا بقصد التبرّع عنه بطلت الإجارة، ولم يستحقَّ الأجير ولا العامل الاجرة كما في الصورة الاولى.
مسألة (56): إجارة الأجير تكون على قسمين:
الأوّل: أن تكون الإجارة واقعةً على منفعته الخارجية من دون اشتغال ذمته بشيء، نظير إجارة الدابة والدار ونحوهما من الأعيان المملوكة.
الثاني: أن تكون الإجارة واقعةً على عمل في الذمة فيكون العمل المستأجَر عليه ديناً في ذمته كسائر الديون.
فإن كانت على النحو الأوّل فقد تكون الإجارة على جميع منافعه في مدة معينة، وحينئذ لا يجوز له في تلك المدة العمل لنفسه ولا لغيره، لا تبرّعاً، ولابإجارة، ولا بجعالة. نعم، لا بأس ببعض الأعمال التي انصرفت عنها الإجارة ولم تشملها ولا تكون منافيةً لما شملته، كما أنّه إذا كان مورد الإجارة أو منصرفها الاشتغال بالنهار- مثلا- فلا مانع من الاشتغال ببعض الأعمال في الليل له أو لغيره تبرّعاً أو بإجارة أو جعالة، إلّا إذا أدّى إلى ضعفه في النهار عن القيام بما استؤجر عليه.
فإذا عمل في المدة المضروبة في الإجارة بعض الأعمال المشمولة لها فإن كان العمل لنفسه تخيّر المستأجر بين فسخ الإجارة واسترجاع تمام الاجرة، وبين