بين كونه عالماً بالفساد وكونه جاهلا به، وإذا آجر الدابّة للركوب واشترط على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه، أو أن لا يؤجرها من غيره فآجرها بطلت الإجارة[1]، وإذا استوفى المستأجر منه المنفعة كان ضامناً له اجرة المثل لاللمالك.
مسألة (51): إذا استأجر الدكّان مدةً فانتهت المدة وجب عليه إرجاعه إلى المالك، ولا يجوز له إيجاره من ثالث إلّا بإذن المالك، كما لا يجوز له أخذ مال من ثالث ليمكّنه من الدكّان المسمّى في عرفنا «سرقفلية» إلّا إذا رضي المالك، وإذا مات المستأجر لم يجزْ أيضاً لوارثه أخذ «السرقفلية» إلّا إذا رضي المالك، فإذا أخذها برضا المالك لم يجب إخراج ثلث للميت إذا كان قد أوصى إلّا إذا كان رضا المالك مشروطاً بإخراج الثلث. نعم، إذا اشترط المستأجر على المالك في عقد الإجارة أو عقد آخر لازم[2] أن يأخذ «السرقفلية» جاز له أخذها، فإذا مات كان ذلك موروثاً لوارثه ووجب إخراج ثلثه إذا كان أوصى، وهذه «السرقفلية» من مؤن التجارة فلا خمس فيها. نعم، إذا كان للدافع حقّ في أخذها من غيره وإن لم يرضَ المالك كان ذلك الحقّ من أرباح التجارة يجب إخراج خمسه بقيمته، وربّما زادت القيمة، وربّما نقصت، وربّما ساوت ما دفعه.
مسألة (52): يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة وما بمعناها أن يؤجر العين المستأجرة بأقلّ ممّا استأجرها به وبالمساوي، وكذا بالأكثر منه إذا
[1] الأقرب عدم البطلان.
[2] أو جائز مع عدم انفساخه.