استيفاء المنفعة على تسليمها كما في إجارة آلات النساجة والنجارة والخياطة، أو كان المستأجر قد اشترط ذلك، وإلّا لم يجب، فمن استأجر سفينةً للركوب لم يجب على المؤجر تسليمها إليه.
مسألة (50): يكفي في صحة الإجارة ملك المؤجر المنفعة وإن لم يكن مالكاً للعين، فمن استأجر داراً جاز له أن يؤجرها من غيره وإن لم يكن مالكاً لنفس الدار، فإذا توقّف استيفاء المنفعة على تسليمها وجب على المؤجر الثاني تسليمها إلى المستأجَر منه وإن لم يأذن له المالك، وإذا لم يتوقّف استيفاء المنفعة على التسليم كالسفينة والسيارة لم يجب على المؤجر الأوّل تسليمها إلى الثاني إلّا إذا اشترط عليه ذلك، ولا يجوز للمؤجر الثاني تسليمها إلى المستأجَر منه وإن اشترط عليه، بل الشرط يكون فاسداً، نعم، إذا أذن له المالك فلا بأس. كما أنّه في الصورة السابقة التي يجب فيها تسليم المؤجر الثاني إلى المستأجر منه لا يجوز التسليم إلّا إذا كان المستأجر منه أميناً، فإذا لم يكن أميناً وسلّمها إليه كان ضامناً. هذا إذا كانت الإجارة مطلقة، أمّا إذا كانت مقيّدةً كما إذا استأجر الدابّة لركوب نفسه فلا تصحّ إجارتها من غيره، فإذا آجرها من غيره بطلت الإجارة[1]، فإذا ركبها المستأجر الثاني كان آثماً إن كان عالماً بالفساد، وفي كونه ضامناً اجرة المثل للمالك أو للمستأجر الأوّل إشكال، والأظهر عدمه[2]، بلا فرق
[1] بمعنى أنّه ملّك الغير حصّةً اخرى من الركوب لا نفس تلك الحصّة، وإلّا صحّت، كما إذا كان للغير غرض في تملّك تلك الحصّة لبذلها.
[2] بل الظاهر أنّه يضمن اجرة المثل للمنفعة الفائتة للمستأجر الأوّل، ويضمن للمالك التفاوت بين اجرة المثل للعين بلحاظ تلك المنفعة واجرة المثل لها بلحاظ كلتا المنفعتين، وبتعبير آخر: يضمن له اجرة المثل للمنفعة المستوفاة فيما لو أراد المستأجر الأوّل أن يملكها بعقد ثان.