مسألة (40): إذا استأجر سفينةً أو دابّةً لحمل متاع فنقص أو سرق لم يضمن صاحبها، إلّا أن يشترط عليه الضمان.
مسألة (41): إذا حمَّل الدابّة المستأجَرة أكثر من المقدار المقرّر بينهما بالشرط، أو لأجل التعارف فتلفت أو تعيّبت ضمن ذلك وعليه اجرة المثل للزيادة مضافاً إلى الاجرة المسمّاة، وكذا إذا استأجرها لنقل المتاع مسافةً معينةً فزاد على ذلك، وإذا استأجرها لحمل المتاع مسافةً معينةً فركبها أو بالعكس لزمته الاجرة المسمّاة، وفي ثبوت غيرها إشكال[1]، وكذا الحكم في أمثاله ممّا كانت فيه المنفعة المستوفاة مضادةً للمنفعة المقصودة بالإجارة، بلا فرق بين الإجارة الواقعة على الأعيان كالدار والدابة والإجارة الواقعة على الأعمال، كما إذا استأجره لكتابة فاستعمله في الخياطة[2].
مسألة (42): إذا استأجر العامل للخياطة فاشتغل العامل بالكتابة للمستأجر عمداً أو خطأً لم يستحقَّ على المستأجر شيئاً.
مسألة (43): إذا آجر دابّةً لحمل متاع زيد فحمّلها المالك متاع عمرو لم يستحقَّ اجرةً لا على زيد ولا على عمرو.
مسألة (44): إذا استأجر دابّةً معينةً من زيد للركوب إلى مكان معيّن فركب غيرها عمداً أو خطأً لزمته الاجرة المسمّاة للُاولى واجرة المثل للثانية[3]،
[1] الظاهر أنّ عليه أيضاً التفاوت بين اجرة المثل للعين بلحاظ المنفعة التي وقعت الإجارة على أساسها واجرة المثل للعين بلحاظ مجموع المنفعتين، وإطلاق الإشكال في عبارة الماتن( قدس سره) لصورة زيادة قيمة المنفعة المستوفاة على الاخرى غريب.
[2] إذا كان المستأجر مغرِّراً بالأجير فالحال كما تقدم في التعليقة السابقة، وإلّا كانت الإجارة باطلةً في مورد وقوعها على العمل الخارجي، وكان للأجير اجرة المثل لما عمله فقط.
[3] إلّا إذا كان الخطأ بتغرير من زيد بتسليمه له الدابّة الاخرى فليس عليه حينئذ ضمانان.