الضمان إشكال، وإن كان الأظهر العدم[1]، وكذا الطبيب المباشر للعلاج بنفسه إذا أفسد فهو ضامن، وأمّا إذا كان واصفاً ففي الضمان إشكال[2]، وإذا تبرّأ الطبيب من الضمان وقبل المريض أو وليّه بذلك ولم يقصّر في الاجتهاد فإنّه يبرأ من الضمان بالتلف وإن كان مباشراً للعلاج.
مسألة (36): إذا عثر الحمّال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره فانكسر ضمنه[3]، وإذا عثر فوقع هو أو ما على رأسه على إناء غيره فكسره ضمنه.
مسألة (37): إذا قال للخياط: إن كان هذا القماش يكفيني قميصاً فاقطعه فقطعه فلم يكفِه ضمن، ومثله في وجه ما إذا قال له: هل يكفيني قميصاً؟ فقال: نعم، فقال: اقطعه، فقطعه فلم يكفِه[4].
مسألة (38): إذا آجر عبده لعمل فأفسد فالأقوى كون الضمان في كسبه، فإن لم يفِ فعلى ذمة العبد يتبع به بعد العتق إذا لم يكن جناية على نفس أو طرف، وإلّا تعلق برقبته، وللمولى فداؤه بأقلِّ الأمرين من الأرش والقيمة إن كانت خطأً، وإن كانت عمداً تخيّر وليّ المجنى عليه بين قتله واسترقاقه، على تفصيل في محلّه.
مسألة (39): إذا آجر دابّته لحمل متاع فعثرت فتلف أو نقص فلا ضمان على صاحبها، إلّا إذا كان هو السبب بنخس أو ضرب، وإذا كان السبب غيره كان هو الضامن.
[1] إلّا إذا صدر الإذن مع نصب قرينة على الاحتفاظ بحقّ الضمان.
[2] أظهره عدم الضمان ما دام الطبيب غير مقصِّر في إبداء نظره.
[3] لا يبعد عدم الضمان فيه وفيما بعده، إلّا إذا كان مقصّراً في طريقة مشيه.
[4] الظاهر فيه عدم الضمان، إلّا إذا كان الخيّاط غير مقتنع نفسياً بصحة جوابه.