تعيّبت، وإن كان الأظهر الصحة في الجميع[1].
مسألة (33): العين التي للمستأجر بيد الأجير الذي آجر نفسه على عمل فيها كالثوب الذي أخذه ليخيطه لا يضمن تلفه أو نقصه إلّا بالتعدّي أو التفريط، وإذا اشترط المستأجر ضمانه على الأجير صحّ بكلٍّ من المعنيين المتقدمين، وإذا تلف أو أتلفه المؤجر أو الأجنبيّ قبل العمل أو في الأثناء بطلت الإجارة[2]، ورجعت الاجرة كلًّا أو بعضاً[3] إلى المستأجر، وكذا إذا أتلفه المستأجر على الأقوى.
مسألة (34): المدار في القيمة على زمان التلف.
مسألة (35): كلّ من آجر نفسه لعمل في مال غيره إذا أفسد ذلك المال ضمن، كالحجّام إذا جنى في حجامته، والختّان في ختانه، وهكذا الخيّاط والنجّار والحدّاد إذا أفسدوا. هذا إذا تجاوز الحدّ المأذون فيه، أمّا إذا لم يتجاوز ففي
[1] العبارة لا تخلو من قصور، والظاهر عدم ضمان العين ذاتاً ووصفاً في الإجارة الباطلة، وصحة اشتراط الضمان بمعنى شغل الذمة في العقد.
[2] إذا تلف الثوب أو أتلفه أجنبيّ بطلت الإجارة، وإذا أتلفه المالك كان بمثابة الاستيفاء، وإذا أتلفه الأجير: فإن كان مورد الإجارة العمل الخارجي بطلت، وإن كان العمل في الذمة لم تبطل، وتخيّر المستأجر بين الفسخ وتضمين الأجير.
[3] رجوع البعض صحيح في فرض البطلان، وأمّا في فرض الانفساخ كما في بعض التقادير- على ما تقدم في التعليقة السابقة- فللمستأجر فسخ تمام العقد ويرجع بتمام الاجرة، وليس للأجير المتلِف اجرة المثل لما عمله إذا لم يكن له استقلال في النظر المعاملي لعدم موجب الضمان.