مسألة (26): المشهور أنّ إتلاف المستأجر للعين المستأجرة بمنزلة قبضها واستيفاء منفعتها فتلزمه الاجرة، وإذا أتلفها المؤجر تخيّر المستأجر بين الفسخ والرجوع عليه بالاجرة وبين الرجوع عليه بقيمة المنفعة، وإذا أتلفها الأجنبيّ رجع المستأجر عليه بالقيمة[1]، ولكنّه لا يخلو من إشكال[2]؛ لاحتمال البطلان في الجميع، كما إذا تلفت بآفة سماوية أو أتلفها حيوان.
مسألة (27): إذا انهدمت الدار التي استأجرها فبادر المؤجر إلى تجديدها فالأقوى أنّه إن كانت الفترة غير معتدٍّ بها فلا فسخ ولا انفساخ[3]، وإن كان معتدّاً بها رجع المستأجر بما يقابلها من الاجرة، وكان له الفسخ في الجميع لتبعّض الصفقة، فإذا فسخ رجع بتمام الاجرة وعليه اجرة المثل لما قبل الانهدام.
مسألة (28): المواضع التي تبطل فيها الإجارة ويثبت للمالك اجرة المثل لا فرق بين أن يكون المالك عالماً بالبطلان أو جاهلا به.
[1] وإذا كان إتلاف الأجنبيّ قبل القبض كان للمستأجر خيار الفسخ والرجوع على المؤجر بالاجرة.
[2] الصحيح ما عليه المشهور، وأمّا العين التي هي ملك للمستأجر واستؤجر الأجير للعمل فيها كالثوب في موارد الاستئجار لخياطته فإنّ تلفها أو إتلاف غير المالك لها يوجب بطلان الإجارة، وأمّا إذا كان المالك هو المتلِف فالظاهر عدم البطلان، وكون حاله حال ما لو سلّم الأجير نفسه للعمل وامتنع المستأجر. هذا فيما إذا كان مورد الإجارة العمل الخارجي، وإذا كان العمل الذمّي فإن أتلف المستأجر ثوبه كان بمنزلة الاستيفاء، وإن أتلف الأجير الثوب لم تبطل الإجارة وكان للمستأجر الفسخ أو التضمين، وإن تلف الثوب بنفسه أو أتلفه أجنبيّ انفسخت الإجارة على الأظهر.
[3] مع فرض وحدة الدار عرفاً، وإلّا انفسخت الإجارة.