قد قبض فرداً من الكلّي بعنوان الجري على الإجارة فإنّ الاجرة تستقرّ على المستأجر في جميع ذلك وإن لم يستوفِ المنفعة. هذا إذا كان عدم الاستيفاء باختياره، أمّا إذا كان لعذر: فإن كان عامّاً مثل نزول المطر المانع من السفر على الدابّة أو في السفينة حتى انقضت المدة بطلت الإجارة، وليس على المستأجر شيء من الاجرة[1]. وإن كان العذر خاصّاً بالمستأجر كما إذا مرض فلم يتمكّن من السفر فالأقوى أنّه كالعامّ تبطل به الإجارة إذا اشترطت مباشرته في الاستيفاء[2]، وأمّا إذا لم تشترط المباشرة لم تبطل، فاذا استأجره لقلع ضرسه فبرئ من الألم بطلت الإجارة[3].
مسألة (24): إذا لم يستوفِ المستأجر المنفعة في بعض المدة جرت الأقسام المذكورة بعينها وجرت عليه أحكامها.
مسألة (25): إذا غصب العين المستأجرة غاصب فتعذّر استيفاء المنفعة: فإن كان الغصب قبل القبض تخيّر المستأجر بين الفسخ فيرجع على المؤجر بالاجرة إن كان قد دفعها إليه والرجوع على الغاصب باجرة المثل، وإن كان الغصب بعد القبض تعيَّن الثاني.
[1] لا إشكال في ذلك إذا كان على نحو يرجع إلى قصور العين عن الانتفاع بها كما في المثال، وإلّا فلا يخلو من تأمّل، وإن كان غير بعيد لعدم المالية.
[2] يحتمل عدم بطلان الإجارة خصوصاً إذا كانت المباشرة مأخوذةً كشرط في ضمن العقد لاقيداً للمنفعة، ولا يبعد التفصيل، ففي فرض القيدية تبطل الإجارة؛ لعدم المالية للحصّة الخاصّة، وفي فرض الاشتراط لا تبطل ويكون للمؤجر خيار الفسخ.
[3] بطلان الإجارة في مثل ذلك لا لمجرّد تعذّر الاستيفاء من قبل المستأجر، بل لتعذّر العمل المستأجر عليه، فتدبّر.