مسألة (22): إذا حصل الفسخ في أثناء المدة فالأقوى كونه موجباً لانفساخ العقد في جميع المدة[1]، فيرجع المستأجر بتمام المسمّى، ويكون للمؤجر اجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى.
مسألة (23): إذا قبض المستأجر العين المستأجرة ولم يستوفِ منفعتها حتى انقضت مدة الإجارة، كما إذا استأجر دابّةً أو سفينةً للركوب أو حمل المتاع فلم يركبها ولم يحمل متاعه عليها، أو استأجر داراً وقبضها ولم يسكنها حتى مضت المدة استقرّت عليه الاجرة، وكذا إذا بذل المؤجر العين المستأجرة فامتنع المستأجر من قبضها واستيفاء المنفعة منها حتى انقضت مدة الإجارة، وكذا الحكم في الإجارة على الأعمال، فإنّه إذا بذل الأجير نفسه للعمل وامتنع المستأجر من استيفائه كما إذا استأجر شخصاً لخياطة ثوبه في وقت معين فهيّأ الأجير نفسه للعمل فلم يدفع المستأجر إليه الثوب حتى مضى الوقت فإنّه يستحقّ الاجرة، سواء اشتغل الأجير في ذلك الوقت بشغل لنفسه أو غيره أم لم يشتغل، كما لا فرق على الأقوى في الإجارة الواقعة على العين بين أن تكون العين شخصيةً مثل أن يؤجره الدابّة فيبذلها المؤجر للمستأجر فلا يركبها حتى يمضي الوقت، وأن تكون كلّيةً، كما إذا آجره دابّةً كلّيةً فسلّم فرداً منها إليه أو بذله له حتى انقضت المدة فإنّه يستحقّ تمام الاجرة على المستأجر، كما لافرق في الإجارة الواقعة على الكلّي بين تعيين الوقت وعدمه إذا كان
[1] إلّا إذا كان الخيار المصحِّح للفسخ مجعولا من قبل المتعاملين بنحو يقتضي التبعيض، كما في خيار ردّ ما بقي من المنفعة بدفع ما يقابلها من الاجرة، أو خيار العيب فيما إذا اختصّ بالجزء المتأخّر من المنفعة، نعم، قد يثبت بسبب إعمال مثل هذا الخيار خيار تبعّض الصفقة الموجب لفسخ العقد في جميع المدة.