للمستأجر الفسخ وأخذ الاجرة إذا كان قد دفعها، وله إبقاء الإجارة والمطالبة بقيمة المنفعة الفائتة. وكذا إن دفع المؤجر العين ثمّ أخذها من المستأجر بلا فصل أو في أثناء المدة، ومع الفسخ في الأثناء يرجع بتمام الاجرة وعليه اجرة المثل لما مضى، وكذا الحكم فيما إذا امتنع المستأجر من تسليم الاجرة مع بذل المؤجر للعين المستأجرة.
مسألة (20): الأقوى أنّه لا فرق في كون تسليم العمل بإتمامه بين أن يكون مثل الحجّ الاستئجاري وبناء الجدار وحفر البئر في داره، وأن يكون مثل خياطة ثوبه وكتابة كتابه ونحو ذلك ممّا كان العمل المستأجر عليه في عين المستأجر التي هي بيد الأجير، فإذا تلف الثوب- مثلا- بعد تمام خياطته قبل دفعه إلى المستأجر استحقّ المطالبة بالاجرة، فإذا كان الثوب مضموناً على الأجير استحقّ عليه المالك قيمة الثوب مخيطاً، وإلّا لم يستحقّ عليه شيئاً، ولا يجوز للأجير بعد إتمام العمل حبس العين إلى أن يستوفي الاجرة[1]، وإذا حبسها ضَمِنها إن تلفت.
مسألة (21): إذا تلفت العين المستأجرة قبل انتهاء المدة بطلت الإجارة، فإن كان التلف قبل القبض أو بعده بلا فصل لم يستحقَّ المالك على المستأجر شيئاً، وإن كان بعد القبض بمدة قسِّطت الاجرة على النسبة وكان للمالك حصّة من الاجرة على نسبة المدة[2]. هذا إذا تلفت العين بتمامها، وأمّا إذا تلف بعضها تبطل الإجارة بنسبته من أول الأمر أو في أثناء المدة.
[1] يجوز الحبس لاستيفاء الاجرة ولا ضمان عندئذ.
[2] وكان للمستأجر خيار الفسخ؛ لأنّ المنفعة لم تسلَّم له بتمامها وتبعّضت عليه، فإن فسخ رجع عليه المالك باجرة المثل لما استوفاه، وله الخيار نفسه في فرض تلف بعض العين أيضاً.