زدت فبحسابه: فإن أراد المعنى الأوّل بطلت، وإن أراد الإجارة في الشهر الأوّل والإجارة ثانياً في الباقي صحّت في الأوّل وبطلت في الزائد، هذا إذا كان بعنوان الإجارة، أمّا إذا كان بعنوان الجعالة بأن تكون الاجرة مبذولةً بإزاء إباحة المنفعة لا المنفعة نفسها[1] فلا بأس على إشكال، ولعلّ مرجع الإباحة بالعوض إلى هذا أيضاً فيكون العوض للإباحة، لا للمباح[2].
مسألة (7): إذا قال: إن خِطتَ هذا الثوب بدَرز فلك درهم وإن خِطته بدَرزين فلك درهمان: فإن قصد الجعالة كما هو الظاهر صحّ[3]، وإن قصد الإجارة بطل، وكذا إن قال: إن خِطته هذا اليوم فلك درهم وإن خطته غداً فلك نصف درهم. والفرق بين الإجارة والجعالة: أنّ في الإجارة إشغال ذمة العامل بالعمل للمستأجر حين العقد، وكذا إشغال ذمة المستأجر بالعوض، ولأجل ذلك صارت عقداً، وليس ذلك في الجعالة فإنّ اشتغال ذمة المالك بالعوض يكون بعد عمل العامل من دون إشغال لذمة العامل بالعمل أبداً، ولأجل ذلك صارت إيقاعاً.
مسألة (8): إذا استأجره على عمل مقيَّد بقيد خاصٍّ من زمان أو مكان
[1] في هذه الحالة ينبغي أن يكون الجاعل غير مالك الدار، وأمّا تصور الجعالة من قبل المالك فيكون بافتراض المنفعة جُعلا لمن ملّكه درهماً.
[2] الظاهر عدم رجوع الإباحة بعوض إلى الجعالة، بل هي على نحوين: أحدهما: أن يكون العوض قيداً للإباحة، ومرجعها حينئذ إلى الإباحة المشروطة بدفع العوض، والآخر: أن يكون العوض قيداً لمتعلق الإباحة، وذلك بأن يبيح المالك الانتفاع بماله على وجه الضمان مع تعيين ما به الضمان.
[3] وكذلك إذا قصد الاستئجار لدَرز واحد بدرهم مع شرط أن يكون للأجير درهم آخر لو خاط الثوب بدرزين.