وما يعرف منها بالمشاهدة لابدّ من مشاهدته أو وصفه على نحو ترتفع الجهالة، وأمّا المنفعة فالعلم بها: إمّا بتقدير المدّة[1] مثل سكنى الدار سنةً أو شهراً، أو المساحة مثل ركوب الدابّة فرسخاً أو فرسخين. وإمّا بتقدير موضوعها مثل خياطة الثوب المعلوم طوله وعرضه ورقّته وغلظته، ولابدّ من تعيين الزمان[2] في جميع ذلك، فإذا استأجر الدار للسكنى سنةً والدابة للركوب فرسخاً والخياط لخياطة الثوب المعيَّن من دون تعيين الزمان بطلت الإجارة، إلّا أن تكون قرينة على التعيين، كالإطلاق الذي هو قرينة على التعجيل.
الثاني: أن يكون مقدوراً على تسليمه، فلا تصحّ إجارة العبد الآبق، وإذا ضمّ ضميمةً فالأقرب البطلان[3].
الثالث: أن تكون العين المستأجرة ذات منفعة، فلا تصحّ إجارة الأرض التي لا ماء لها للزراعة.
الرابع: أن تكون العين ممّا يمكن الانتفاع بها مع بقائها، فلا تصحّ إجارة الخبز للأكل.
الخامس: أن تكون المنفعة محلّلة، فلا تصحّ إجارة المساكن لإحراز
[1] هذا فيما إذا لم يكن للمنفعة الملحوظة في الإجارة بعنوانها قيمة سوقية معروفة عادةً، وإلّا فلا غرر، كما إذا استأجر سيارةً للحجّ باجرة محدّدة فإنّ الإجارة تصحّ ولو لم يكن لدى المستأجر علم بخصوصيات السفرة مدّةً أو امتداداً.
[2] لا يجب تعيين الزمان، ويكون المملوك بالإجارة للمستأجر حينئذ من ناحية الزمان على نحو الكلّي في المعيَّن، ويجوز له إلزام الطرف بتطبيقه على الفرد الأوّل وان لم يكن للمشتري في موارد بيع الكلّي في المعيَّن الإلزام بفرد خاصٍّ، والفرق يظهر بأدنى تأمّل.
[3] بل الأقرب الصحة.