أن يسنبل فنمت الاصول الثابتة في الأرض حتى سنبل كان له أيضاً وعليه اجرة الأرض على الأحوط، ويجوز بيعه لا مع أصله، بل قصيلا إذا كان قد بلغ أوان قصله، أو قبل ذلك على أن يبقى حتى يصير قصيلا، أو قبل ذلك، فإن قطعه ونمت الاصول حتى صارت سنبلا كان السنبل للبائع، وإن لم يقطعه كان لصاحب الأرض قطعه[1]، وله إبقاؤه والمطالبة بالاجرة، فلو أبقاه فنما حتى سنبل فالوجه اشتراك البائع والمشتري فيه، وفي كونهما على السوية إشكال، والأحوط التصالح، وكذا الحال لو اشترى نخلا، لكن هنا لو اشترى الجذع بشرط القلع فلم يقلعه ونما كان النماء للمشتري لا غير.
مسألة (14): يجوز بيع الزرع محصوداً، ولا يشترط معرفة مقداره بالكيل أو الوزن، بل تكفي فيه المشاهدة.
مسألة (15): لا يجوز المحاقلة، وهي بيع سنبل الحنطة أو الشعير بالحنطة، سواء أكانت منه أو في الذمة أم موضوعةً على الأرض[2]، وكذا بالشعير على الأحوط، والأظهر جواز بيع الزرع قبل أن يسنبل بالحنطة فضلا عن الشعير، وكذا بيع سنبل غير الحنطة والشعير من الحبوب بحبٍّ من جنسه في الذمة، أو موضوعة على الأرض، ولا يجوز بحبٍّ منه.
مسألة (16): الخضر كالخيار والباذنجان والبطيخ لا يجوز بيعها قبل ظهورها[3]، ويجوز بعد ظهورها مع المشاهدة لقطةً واحدةً أو لقطات، والمرجع في تعيين اللقطة عرف الزراع، ولو كانت الخضرة مستورةً كالشلغم والجزر
[1] بمراجعة الحاكم الشرعي بعد تعذّر إجبار المشتري على ذلك.
[2] بل فيما إذا كانت منه، والتعميم المذكور في المتن هو الأحوط استحباباً.
[3] على الأحوط.