إلى القطع.
ومثاله: أن يدلّ النصّ على أنّ الجاهل بأحكام الزكاة ليس معذوراً، ويدلّ الاستقراء غير القطعي الذي نقلناه سابقاً عن الفقيه البحراني على القاعدة العامة القائلة بمعذورية الجاهل في جميع الحالات.
3- إذا عارض الدليل اللفظي غير الصريح دليلًا عقلياً قطعياً برهانياً أو استقرائياً قدِّم العقلي على اللفظي؛ لأنّ العقلي يؤدّي الى العلم بالحكم الشرعي، وأمّا الدليل اللفظي غير الصريح فهو إنّما يدلّ بالظهور، والظهور إنّما يكون حجّةً بحكم الشارع إذا لم نعلم ببطلانه، ونحن هنا على ضوء الدليل العقلي القطعي نعلم بأنّ الدليل اللفظي لم يُرِد المعصوم عليه السلام منه معناه الظاهر الذي يتعارض مع دليل العقل، فلا مجال للأخذ بالظهور.
4- إذا تعارض دليلان من غير الأدلّة اللفظية فمن المستحيل أن يكون كلاهما قطعياً؛ لأنّ ذلك يؤدّي الى التناقض، وإنّما قد يكون أحدهما قطعياً دون الآخر فيؤخذ بالدليل القطعي.