الفصل الأوّل [في التعارض بين دليلين لفظيّين]
في حالة التعارض بين دليلين لفظيّين توجد قواعد نستعرض في ما يلي عدداً منها:
1- من المستحيل أن يوجد كلامان للمعصوم يكشف كلّ منهما بصورةٍ قطعيةٍ عن نوعٍ من الحكم يختلف عن الحكم الذي يكشف عنه الكلام الآخر؛ لأنّ التعارض بين كلامين صريحين من هذا القبيل يؤدّي الى وقوع المعصوم في التناقض، وهو مستحيل.
2- قد يكون أحد الكلامين الصادرين من المعصوم صريحاً وقطعياً، ويدلّ الآخر بظهوره على ما ينافي المعنى الصريح لذلك الكلام. ومثاله: أن يقول النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم في نصٍّ مثلًا: «يجوز للصائم أن يرتمس في الماء حال صومه»، ويقول في نصٍّ آخر: «لا ترتمس في الماء وأنت صائم»، فالنصّ الأول دالّ بصراحةٍ على إباحة الارتماس للصائم، والنصّ الثاني يشتمل على صيغة نهي، وهي تدلّ بظهورها على الحرمة؛ لأنّ الحرمة هي أقرب المعاني الى صيغة النهي وإن أمكن استعمالها في الكراهة مجازاً، فينشأ التعارض بين صراحة النصّ الأول في الإباحة وظهور النصّ الثاني في الحرمة؛ لأنّ الإباحة والحرمة لا يجتمعان.
وفي هذه الحالة يجب الأخذ بالكلام الصريح القطعي؛ لأنّه يؤدّي الى العلم بالحكم الشرعي، فنفسِّر الكلام الآخر على ضوئه ونحمل صيغة النهي فيه على الكراهة؛ لكي ينسجم مع النصّ الصريح القطعي الدالّ على الإباحة.
وعلى هذا الأساس يتّبع الفقيه في استنباطه قاعدةً عامة، وهي الأخذ