[الإحرام]
مواقيت الإحرام
هناك أماكن خصّصتها الشريعة الإسلامية المطهّرة للإحرام منها. ويجب أن يكون الإحرام من تلك الأماكن ويسمّى كلّ منها ميقاتاً، وهي عشرة:
1- مسجد الشجرة، ويقع قريباً من المدينة المنوّرة، وهو ميقات أهل المدينة وكلّ من أراد الحجّ عن طريق المدينة، ويجوز الإحرام من خارج المسجد محاذياً له من اليسار أو اليمين، والأحوط الإحرام من نفس المسجد مع الإمكان.
(مسألة 162): لا يجوز تأخير الإحرام من مسجد الشجرة إلى الجحفة إلّا لضرورة من مرض أو ضعف أو غيرهما من الموانع.
2- وادي العقيق، وهو ميقات أهل العراق ونجد وكلّ من مرّ عليه من غيرهم، وهذا الميقات له أجزاء ثلاثة: (المسلخ) وهو اسم لأوّله، و (الغمرة) وهو اسم لوسطه و (ذات عرق) وهو اسم لآخره. والأحوط[1] الأولى أن يحرم المكلّف قبل أن يصل ذات عرق، فيما إذا لم تمنعه عن ذلك تقيّة أو مرض.
(مسألة 163): يجوز الإحرام في حال التقيّة قبل ذات عرق سرّا
[1] هذا الاحتياط لا يترك.