خامساً: يجب تقديم عمرة التمتّع على حجّه، ولا يعتبر ذلك في حجّ الإفراد.
سادساً: لا يجوز بعد إحرام حجّ التمتّع الطواف المندوب على الأحوط الوجوبي، ويجوز ذلك في حجّ الإفراد.
(مسألة 159): إذا أحرم لحجّ الإفراد- ندباً- جاز له أن يعدل إلى عمرة التمتّع، إلّافيما إذا لبّى بعد السعي، فليس له العدول- حينئذٍ- إلى التمتّع.
(مسألة 160): إذا أحرم لحجّ الإفراد ودخل مكّة جاز له أن يطوف بالبيت ندباً، ولكن يجب عليه التلبية بعد الفراغ من صلاة الطواف على الأحوط.
حجّ القران
(مسألة 161): يتّحد هذا العمل مع حجّ الإفراد في جميع الجهات، غير أنّ المكلّف يصحب معه الهدي وقت الإحرام، وبذلك يجب الهدي عليه والإحرام في هذا القسم من الحجّ، كما يكون بالتلبية يكون بالإشعار أو بالتقليد، وإذا أحرم لحجّ القران لم يجز له العدول إلى حجّ التمتّع.