حجّ الإفراد
مرّ عليك أنّ حجّ التمتّع يتأ لّف من جزءين، هما: عمرة التمتّع والحجّ، والجزء الأوّل منه متّصل بالثاني، والعمرة تتقدّم على الحجّ.
أمّا حجّ الإفراد فهو عمل مستقلّ في نفسه واجب- كما علمت- على من يكون الفاصل بين منزله وبين مكّة أقلّ من ستّة عشر فرسخاً، وفيما إذا تمكّن مثل هذا المكلّف من العمرة المفردة وجبت عليه بنحو الاستقلال أيضاً.
وعليه فإذا تمكّن من أحدهما دون الآخر وجب عليه ما يتمكّن منه خاصّة.
وإذا تمكّن من أحدهما في زمان ومن الآخر في زمان آخر وجب عليه القيام بما تقتضيه وظيفته في كلّ وقت. وإذا تمكّن منهما في وقت واحد وجب عليه- حينئذٍ- الإتيان بهما. والمشهور بين الفقهاء في هذه الصورة وجوب تقديم الحجّ على العمرة المفردة، وهو الأحوط.
(مسألة 158): يشترك حجّ الإفراد مع حجّ التمتّع في جميع أعماله، ويفترق عنه في امور:
أوّلًا: يعتبر اتّصال العمرة بالحجّ في حجّ التمتّع ووقوعهما في سنة واحدة- كما مرّ- ولا يعتبر ذلك في حجّ الإفراد.
ثانياً: يجب النحر أو الذبح في حجّ التمتّع- كما مرّ- ولا يعتبر شيء من ذلك في حجّ الإفراد.
ثالثاً: لا يجوز تقديم الطواف والسعي على الوقوفين في حجّ التمتّع مع الاختيار، ويجوز ذلك في حجّ الإفراد.
رابعاً: إنّ إحرام حجّ التمتّع يكون بمكّة، وأمّا الإحرام في حجّ الإفراد فهو من أحد المواقيت المتقدّمة.