وتوابعها، وعليه فلا بأس للحاجّ أن يكون منزله خارج البلد فيرجع إلى منزله أثناء العمرة، أو بعد الفراغ منها.
(مسألة 154): إذا خرج من مكّة بعد الفراغ من أعمال العمرة من دون إحرام، وتجاوز المواقيت ففيه صورتان:
الاولى: أن يكون رجوعه قبل مضيّ شهر من تمام عمرته، ففي هذه الصورة يلزمه الرجوع إلى مكّة بدون إحرام، فيحرم منها للحجّ، ويخرج إلى عرفات.
الثانية: أن يكون رجوعه بعد مضيّ شهر من تمام عمرته، ففي هذه الصورة تلزمه إعادة العمرة.
(مسألة 155): من كانت وظيفته حجّ التمتّع لم يجز له العدول إلى غيره من إفراد أو قران، ويستثنى من ذلك من دخل في عمرة التمتّع ثمّ ضاق وقته فلم يتمكّن من إتمامها وإدراك الحجّ، فإنّه ينقل نيّته إلى حجّ الإفراد ويأتي بالعمرة المفردة بعد الحجّ، وحدّ الضيق المسوّغ لذلك خوف فوات الوقوف الاختياري في عرفات.
(مسألة 156): إذا علم مَنْ وظيفته التمتّع ضيق الوقت عن إتمام العمرة، وإدراك الحجّ قبل أن يدخل في العمرة لم يجز له العدول من الأوّل، بل وجب عليه تأخير الحجّ إلى السنة القادمة.
(مسألة 157): إذا أحرم لعمرة التمتّع في سعة الوقت، وأخّر الطواف والسعي متعمّداً إلى زمان لا يمكن الإتيان فيه بهما وإدراك الحجّ بطلت عمرته، ولا يجوز له العدول إلى الإفراد على الأظهر، لكنّ الأحوط أن يعدل إليه ويتمّها بقصد الأعمّ من حجّ الإفراد والعمرة المفردة.